- بمعنى الإسلام - وإبطان الكفر (1).
ومن هذا القبيل الزندقة.
وسوف يأتي تفصيل الكلام عن ذلك في العنوانين: " زندقة " و " نفاق ".
5 - إظهار شعائر الإسلام والإيمان:
إظهار شعائر الإسلام هو إظهار ما يختص بالإسلام من الفرائض وبعض السنن، كالأذان، والصلاة، والصوم، ودفع الزكاة، وأداء الحج ونحوها.
وقد رغبت الشريعة في إظهار الشعائر وحثت عليه، بل قد يصل ذلك إلى حد الوجوب، ولذلك أفتى بعض الفقهاء بوجوب الهجرة على المسلم لو كان في مكان لم يتمكن فيه من إظهار شعائر الإسلام، كما تقدم بيانه إجمالا في عنوان " إشراك "، وسوف يأتي مزيد بيان لذلك في عنوان " شعائر " إن شاء الله تعالى.
وأما إظهار شعائر الإيمان، فإن كان بمعنى الإسلام، فشعائره شعائر الإسلام، وإن كان بمعنى الاعتقاد بالإمامة وما يستتبعها، فشعائره - إضافة إلى شعائر الإسلام - ما يختص به الإماميون، مثل:
الجهر بالبسملة في الفرائض، والمسح على القدمين في الوضوء، وعدم غسلهما أو المسح على الخفين، والقول بجواز المتعتين: متعة الحج ومتعة النساء، وبوجوب الخمس في أرباح التجارات ونحوها، إضافة إلى غنائم دار الحرب، والقول بحرمة الفقاع، وجعل يوم الغدير - وهو الثامن عشر من ذي الحجة - عيدا، لأنه اليوم الذي نصب النبي (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إماما وخليفة من بعده، وجعل يوم عاشوراء - وهو اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين (عليه السلام) وذووه في كربلاء - يوم حزن. ونحو ذلك مما تختص به الشيعة الإمامية.
ويستفاد من مجموع الروايات الواردة في مواطن متعددة التأكيد على إظهار شعائر الإيمان مع القدرة وعدم المانع.
راجع: شعائر.
6 - إظهار الكفر:
إن كان إظهار الكفر عن اختيار، فيحكم على صاحبه بالكفر، لأن الظاهر حجة.
وإن كان عن إكراه، فلا أثر لإظهار الكفر، كما ورد التصريح به في قوله تعالى: * (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) * (1).
ولا يجب إظهار الإسلام بعد رفع الإكراه كما تقدم هنا وفي عنوان " ارتداد ".
7 - إظهار أهل الذمة المنكرات في بلاد الإسلام:
لا إشكال في أنه لا يسمح لأهل الذمة