المتصل أو المنفصل - فهو محقق لموضوع الإطلاق، لا من شرائطه ومقدماته، فإذن اشتراط عدم القرينة إنما هو لتحقق موضوع الإطلاق.
ونفى - كبعض من تقدم - اشتراط عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب (1).
6 - رأي السيد الصدر:
وحاصل كلامه قريب مما أفاده الإمام الخميني، حيث اشترط عدم القرينة على الخلاف، من جهة عدم تحقق المقتضي للإطلاق بدون هذا الشرط، وعلى حد تعبيره: أن ذلك يساهم في أصل تكوين الدلالة الإطلاقية. نعم، ذلك مخصوص عنده بالقرينة المتصلة، لأن المنفصلة لا يمنع وجودها من أصل انعقاد الإطلاق، بل تكون مانعة عن الحجية بمقدار القرينة المنفصلة.
وأما عدم القدر المتيقن فليس شرطا في انعقاد الإطلاق عنده.
فيبقى الشرط: كون المتكلم في مقام البيان.
توضيح مقدمات الحكمة وتفسيرها:
بعد تبيين الآراء إجمالا في الموضوع، نرى من اللازم أن نوضح ونفسر هذه المقدمات على نحو الاختصار:
أولا - قابلية الموضوع للإطلاق والتقييد:
قد سبق أن هذا الشرط ذكره المحقق النائيني.
وهو يبتني على القول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من نوع تقابل الملكة وعدمها كالعمى والبصر، فإن الأعمى إنما يصدق على من أمكن في حقه صدق البصير كالإنسان، ولا يصدق على مثل الحائط الذي لا يصدق في حقه عنوان البصير.
فكذا الإطلاق، فإنه إنما يصدق فيما أمكن فيه التقييد، وأما إذا لم يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق أيضا، وذلك كما في الانقسامات الثانوية.
وتوضيح ذلك: أن انقسامات شئ، كالصلاة مثلا، على نحوين:
1 - انقسامات أولية: وهي التي تطرأ على ذلك الشئ قبل ورود الأمر به، مثل انقسام الصلاة إلى قصر وإتمام، وإلى الصلاة في البيت والصلاة في المسجد، وإلى الصلاة مع الطهارة والصلاة بدونها وهكذا...
فالإطلاق ممكن في هذه الانقسامات لإمكان التقييد فيها، إذ يصح أن يأمر الشارع بالصلاة ويقيدها بالطهارة أو بكونها في المسجد، أو في البيت، وإذا أمر بالصلاة ولم يقيدها بشئ علم أنه يريد الصلاة مطلقا، فيستفاد الإطلاق بمقدمات الحكمة.
2 - انقسامات ثانوية، وهي الانقسامات الطارئة على الشئ بعد الأمر به، مثل انقسام الصلاة - بعد تعلق الأمر بها - إلى صلاة مع قصد الأمر المتوجه إليها، وصلاة مع عدم قصد الأمر، وإلى صلاة مع العلم بالأمر بها، وصلاة مع الجهل