والصلح ونحوها: أنها عقود لازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو بعروض أسباب الفسخ.
هذا بالنسبة إلى ما تصح فيه الإقالة، وأما ما لا تصح فيه، فهو:
أولا - العقود الجائزة، لأنها يجوز فسخها من دون حاجة إلى الإقالة، كالوكالة، فإنها جائزة من طرف الوكيل والموكل، وقد جاء في الدر المنضود:
" ومحلها العقود اللازمة، عدا الوقف والهبة والنكاح " (1).
ومفهومه عدم جريانها في العقود الجائزة والثلاثة المذكورة من العقود اللازمة.
ثانيا - النكاح، ويظهر من بعض العبارات المفروغية من ذلك، قال صاحب الجواهر:
" لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد فضلا عن الشرط... لمعلومية عدم قبول عقد النكاح لذلك، لأن فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار، ولحصر فسخه بغيره، ولذا لا تجري فيه الإقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات " (2).
وقال المراغي: "... وظاهرهم أنه متى ما لم تكن فيه (3) جهة تعبدية كالنكاح الذي دل عليه الدليل، فلا مانع من الإقالة " (4).
وقال السيد الحكيم: " والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة غير النكاح... " (1).
ومثله قال السيدان: الخوئي (2)، والخميني (3).
ثالثا - الضمان، فإنه استشكل في جريان الإقالة فيه بعضهم.
قال المراغي: "... وإن كان في جريانها في مثل الضمان نظر، فإن ذمة الضامن متى ما اشتغلت فيشكل الحكم بانتقال الحق من ذمته إلى ذمة المضمون عنه إلا بضمان جديد، وكون الإقالة فيه أيضا موجبا لذلك محل نظر " (4).
واستشكل فيه أيضا السيد الحكيم (5) وأخرجه السيد الخوئي عما تصح فيه الإقالة صريحا (6).
رابعا - الصدقة، فقد استشكل في جريان الإقالة فيها السيد الخوئي (7).
خامسا - الهبة اللازمة، واستشكل فيها السيد الحكيم (8).
شروط صحة الإقالة:
الشروط المعتبرة في صحة الإقالة هي: