ووافقه الشهيد الثاني (1) وصاحب الجواهر (2).
كيفية إجراء حد السرقة على الأقطع:
لو سرق الأقطع، فإن كانت المقطوعة هي اليسرى، قطعت اليمنى على المشهور - كما قيل (3) - واختار ابن الجنيد (4) عدم القطع أصلا ووردت به رواية (5).
وإن كانت المقطوعة هي اليمنى، قال الشيخ في النهاية (6): قطعت يساره، وقال في المبسوط (7):
قطعت رجله اليسرى.
واستشكل المحقق (8) في ذلك، لعدم الإذن شرعا، فإن المأذون فيه هو قطع اليمنى في المرة الأولى، ورجله اليسرى في المرة الثانية - أي بعد إجراء الحد الأول - وفي الثالثة يخلد في الحبس، ولم يرد قطع غير ذلك (9).
وعلى هذا الأساس يأتي الإشكال في صور أخرى ذكرها الشيخ، وسوف نذكر تفصيل ذلك كله في عنوان " سرقة " إن شاء الله تعالى.
كيفية قصاص الأقطع:
الأصل الأولي في قصاص الأطراف هو التماثل، فتقطع اليد باليد، والرجل بالرجل، واليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، وهكذا...
لكن خرج الفقهاء عن هذا الأصل في الأقطع، فلو قطع الجاني يمين المجني عليه ولم تكن له - أي الجاني - يمين قطعت يساره، ولو قطع يساره ولم تكن له يسار قطعت يمينه وهكذا...
قال المحقق الحلي: " وتقطع اليمين باليمين، فإن لم يكن يمين قطعت بها يسراه، ولو لم يكن يمين ولا يسار، قطعت رجله، استنادا إلى الرواية " (1).
والحكم مشهور كما قيل (2)، لكن لم يرتض بعضهم إبدال الرجل باليد، لأنه مخالف لقوله تعالى: * (النفس بالنفس والعين بالعين...) * (3) فإن الرجل ليست مثلا لليد.
وممن خالف: ابن إدريس (4)، وفخر الدين (5)،