3 - بيع عسب أو عسيب الفحل: والعسيب نطفة الفحل قبل استقرارها في الرحم.
4 - إجارة الفحل للضراب: ويعبر عنه ب " الإنزاء " و " الإطراق " أيضا.
ثم ادعى عدم العلم بالخلاف في حرمة البيع في الموارد الثلاثة الأول، أما الأخير وهو إجارة الفحل للضراب - أي الإطراق - فقال: " عندنا مكروهة وليست محرمة " (1).
وتفصيل الكلام فيها موكول إلى مواطنه المناسبة إن شاء الله تعالى.
استحباب كثرة إطراق الرجل أهله:
ورد في بعض النصوص: أن كثرة الطروقة من سنن المرسلين، أو من خصال الأنبياء، فقد روى الصدوق بإسناده عن معمر بن خلاد، قال: " سمعت علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة " (2).
وروى أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى، قال: " قال الرضا (عليه السلام): في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء (عليهم السلام): معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة " (1).
وعلل في بعض النصوص: بأن ذلك يحصن الإنسان ويحفظه من الانحراف، فقد روى الصدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قيل له: ما بال المؤمن قد يكون أنكح شئ؟ قال: لأنه يحفظ فرجه عن فروج لا تحل له لكي لا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره " (2).
كراهة إطراق المسافر أهله ليلا:
روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح " (3)، وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم " (4).
واستنادا إلى ذلك صرح الفقهاء: بأنه " يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا ".