هل يجوز العدول من أحد الأقسام إلى غيره؟
يختص حج التمتع بمن كان بعيدا عن المسجد الحرام، واختلفوا في حد البعد، فقيل: إنه ثمانية وأربعون ميلا - أي ستة عشر فرسخا شرعيا - وقيل:
اثنا عشر ميلا. والأول هو المشهور.
وأما حج الإفراد والقران فإنما يجبان على أهل مكة وما والاها ما لم يصل إلى الحد المذكور (1).
ويتعين على كل من الطائفتين العمل بوظيفته، ولا يجوز العدول إلى غيره ابتداء (2).
نعم، يجوز العدول في الأثناء اضطرارا، فيجوز العدول من التمتع إلى الإفراد في الأثناء لو دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل بالنية عمرته إلى حج الإفراد، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج.
وكذا يجوز العدول من الإفراد إلى التمتع اضطرارا، كما لو خاف من عدم التمكن من إتيان العمرة لو أخرها، لسبب ما، كالعدو والحيض ونحو ذلك. فينقل حجته المفردة إلى عمرة التمتع، ويأتي بحج التمتع بعدها (3).
هذا كله بالنسبة إلى الحج الواجب، أما المندوب، فيجوز لكل من القريب والبعيد أن يأتي بأي قسم من الأقسام الثلاثة.
وإذا أفرد الحج ندبا وأحرم له، جاز له إجمالا أن يعدل إلى عمرة التمتع، فيأتي بها، ثم يتبعها بحج التمتع (1).
هذا كله إجمالا، وسوف تأتي تفاصيل هذه الأمور في عنوان " حج " وما يناسبه إن شاء الله تعالى.
مظان البحث:
كتاب الحج: عند بيان أقسامه، وحكم كل واحد منها إجمالا.
إفراز لغة:
مصدر أفرز، يقال: فرزت الشئ وأفرزته إذا قسمته، وأصله من الفرز، أي عزل شئ عن شئ وميزه منه (2).