أعزب راجع: عزوبة.
إعسار لغة:
الفقر والضيق وقلة ذات اليد، يقال: أعسر الرجل فهو معسر: إذا ألم به الفقر وضاق حاله.
وأعسر الغريم: إذا طلب منه الدين على عسره.
ومن معانيه أيضا صعوبة الولادة، يقال:
أعسرت المرأة إذا صعبت ولادتها (1).
اصطلاحا:
يراد به المعنى اللغوي نفسه، لكن المبحوث عنه هنا هو الإعسار بمعنى قلة ذات اليد والضيق.
الأحكام:
ترتبط بالإعسار - بالمعنى المبحوث عنه - أحكام كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، وفيما يلي نشير إلى أهمها بصورة إجمالية، فنقول:
الإعسار إما أن يكون في حقوق الله المالية أو في حقوق الناس، ولذلك نبحث عن كل منهما باختصار وبصورة مستقلة:
أولا - الإعسار في حقوق الله تعالى المالية:
من شرائط صحة التكليف قدرة المكلف على أداء المكلف به، ومع فقد القدرة لا يصح التكليف، سواء كانت القدرة عقلية، مثل القدرة البدنية على الصوم، والقدرة البدنية والمالية على الحج، أو كانت شرعية، مثل قدرة المكلف على التصرف في الماء شرعا عند الوضوء، بأن يكون مباحا مثلا.
وبناء على ذلك، فلا يتوجه التكليف إلى المكلف مع العجز عن أدائه عقلا أو شرعا، وعلى فرض إمكان توجهه فلا يكون فعليا.
ومن موارد هذه القاعدة العامة إعسار المكلف، فكل تكليف شرعي مالي يسقط مع الإعسار إجمالا.
وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد من هذا القبيل:
1 - سقوط الوضوء والغسل عن المعسر إذا توقفا على بذل المال:
إذا توقف الوضوء أو الغسل على بذل المال وجب وإن كان كثيرا، ما لم يضر بالحال، أما إذا أضر فلا يجب، لأنه حرجي والحكم الحرجي مرفوع بقاعدة نفي الحرج. وكذا إذا كان المكلف معسرا وإن لم يكن المال كثيرا، لاشتراط التكليف بالقدرة كما تقدم، والمعسر لا قدرة له على بذل المال.
وإذا لم يجب الوضوء أو الغسل انتقل فرضه