في الحضر (1).
وخص بعضهم كونه من العرب، فقال:
" الأعراب أهل البدو من العرب " (2).
وقيل: الفرق بين الأعرابي والعربي: أن " الأعرابي هو البدوي وإن كان بالحضر، والعربي:
منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا، فبينهما عموم من وجه " (3).
اصطلاحا:
اختلفت عبارات الفقهاء في تفسير الأعرابي - عند تعرضهم له في شروط إمام الجماعة - ولعله لأجل ذلك اختلفت آراؤهم في الحكم، وفيما يلي نشير إلى أهم التفاسير التي ذكرها الفقهاء:
قال الشهيد الثاني: " الأعرابي: المنسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية، ثم قد يراد به:
- من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه من سكان البوادي المعني بقوله [تعالى]:
* (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) * (4).
- وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر وإن كان عارفا بالأحكام.
- وعلى مطلق المنسوب إليهم " (1).
وقال - أي الشهيد - في حاشية الإرشاد:
" الأعرابي - بفتح الهمزة - ساكن البادية، والمراد بالمهاجر هنا ساكن المدن ونحوه " (2).
وقال الأردبيلي: " قيل: المراد بالمهاجرين في زماننا من يسكن الأمصار، بحيث يكون أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة والكمال فيها، والأعرابي بخلافه. فافهم. فكأنه استخراج معنى مناسب للأصل " (3).
ومقصوده من الأصل هجرة من آمن من الأعراب إلى المدينة، حيث كان واجبا إجمالا.
وقال السيد الحكيم: " والأعرابي وإن فسر بساكن البادية إلا أن منصرفه من كان متخلقا بأخلاقهم الدينية المبنية على المسامحات وإن لم توجب فسقا " (4).
ثم إنه هل ينحصر هذا العنوان بساكني البادية من العرب، أو يشمل غير العرب أيضا من سكان البوادي؟
ظاهر كلام الفقهاء وتعليلاتهم هو التعميم، ولا أقل من التعميم حكما، لاشتراك الأحكام الآتية بين سكان البوادي، سواء كانوا من العرب أو العجم.
(1) المسالك 1: 318.
(2) غاية المراد (وبهامشه حاشية الإرشاد) 1: 207.
(3) مجمع الفائدة 3: 265.
(4) المستمسك 7: 331.