ورأي والده، مشيرا إلى رأي والده: " ونعم ما قال، الأقوى وجوب الدية بحصول أي واحد كان من المعنيين المذكورين، لصدق اسم الإفضاء على كل واحد منهما حقيقة، وبعد الأول لا ينافي التسمية، وهذا هو الأصح " (1).
وقال الشهيد الثاني: " والمراد بالإفضاء تصيير مسلك البول والحيض واحدا بإذهاب الحاجز بينهما، وقيل: تصيير مسلك الغائط والحيض واحدا، وهو بعيد لبعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما، فلا يكاد يتفق زواله بالجماع، ولو فرض كان إفضاء أيضا " (2).
وقال في الروضة بعد نقل كلام الشهيد الأول المتضمن للمعنى الأول: " وقيل: مسلك الحيض والغائط، وهو أقوى في تحققه، فتجب الدية بأيهما كان، لذهاب منفعة الجماع بهما " (3).
وممن اختاره أيضا، السادة: اليزدي (4)، والخوئي (5)، والخميني (6).
وعلله السيد الخوئي: بأن تفسير الإفضاء لم يرد في النصوص، فلا بد من حمله على معناه اللغوي، وهو جعل الموضع واسعا، وهو يتحقق بكل من المعنيين.
الأحكام:
تترتب على الإفضاء أحكام نشير إليها فيما يأتي إجمالا، فنقول:
إن الإفضاء إما أن يحصل بسبب الزوج، أو بالأجنبي، ولكل منهما حكمه:
أولا - الإفضاء بسبب الزوج:
الإفضاء بسبب الزوج له حالتان، لأن الزوجة إما أن تكون صغيرة أو كبيرة:
الحالة الأولى - إذا كانت الزوجة المفضاة صغيرة:
هذه الحالة تحتوي عمدة أبحاث الإفضاء، ولذلك قدمناها، فنقول:
لا خلاف في حرمة وطء الزوجة التي لم تبلغ تسع سنين، سواء أدى ذلك إلى إفضائها أو لا (1).
وأما إذا أثم ودخل بها فأفضاها، فيترتب عليه عدة أحكام، نبحثها فيما سيأتي:
1 - هل تبين الزوجة من الزوج أم لا؟
في المسألة أقوال:
أ - أنها تبين من زوجها.