مما هو وارد في كتب الأدعية.
إعناف لغة:
الأخذ بشدة، يقال: أعنف الشئ، أي أخذه بشدة، وأصله من العنف وهو ضد الرفق (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء في إعناف أحد الزوجين الآخر حين الجماع، بأن يأخذه إليه بشدة بحيث ينتهي إلى وفاته.
الأحكام:
يترتب على الإعناف الحكم التكليفي والحكم الوضعي:
أولا - الحكم التكليفي:
يدور الحكم التكليفي - وهو الحرمة هنا - مدار العلم والقصد، فإن كان المعنف عالما بأداء فعله إلى الوفاة أو إلى ضرر آخر، كان فعله حراما، وإلا فلا.
ثانيا - الحكم الوضعي، أي الضمان:
إذا كان الفاعل قاصدا بالإعناف القتل فهو عامد، ويترتب عليه آثار قتل العمد: من القصاص والدية المغلظة والكفارة.
وأما لو لم يكن قاصدا بفعله القتل، فقد اختلف الفقهاء في ضمانه على ثلاثة أقوال:
1 - عليه الدية لا غير، فلا يقتص منه.
أما ثبوت الدية، فلانتساب القتل إليه، وأما عدم القصاص والقود، فلعدم العمد.
اختار هذا القول: الشيخ المفيد (1)، وسلار (2)، والمحقق الحلي (3)، والعلامة الحلي (4)، وولده فخر الدين (5)، والشهيدان (6)، والمقداد (7)، والأردبيلي (8)، والإصفهاني (9)، وصاحب الرياض (10)، وصاحب الجواهر (11)، والسيدان:
الخوئي (12) والخميني (13)، لما رواه سليمان بن خالد (1) المقنعة: 747، لكنه قيد الدية بكونها مغلظة.
(2) المراسم: 241.
(3) الشرائع 4: 249.
(4) المختلف 9: 347، والقواعد 3: 651.
(5) إيضاح الفوائد 4: 657.
(6) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 10: 114 - 115، والمسالك 15: 330.
(7) التنقيح الرائع 4: 472 - 473.
(8) مجمع الفائدة 14: 233.
(9) كشف اللثام (الحجرية) 2: 483.
(10) الرياض (الحجرية) 2: 534.
(11) الجواهر 43: 53.
(12) مباني تكملة المنهاج 2: 224، المسألة 230.
(13) تحرير الوسيلة 2: 505، كتاب الديات، القول في موجبات الضمان، المبحث الأول، المسألة 8.