أما الأمي (1) ومن يلحن في القراءة، فلا تجوز إمامتهما لمن يحسن القراءة إجماعا في الأول، وعلى المشهور في الثاني على ما قيل فيهما (2). نعم للشيخ قول بالجواز في الثاني مع عدم القدرة على رفع اللحن (3).
وأما إمامة الأمي ومن يلحن في قراءته لمثلهما، فالمعروف صحتها (4)، على تفصيل مذكور في محله.
راجع: جماعة.
سابعا - إيراد خطبتي الجمعة بالأعجمية:
اختلف الفقهاء في إجزاء إيراد خطبتي الجمعة بغير العربية، قال صاحب المدارك: " منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية، للتأسي، وهو حسن. ولو لم يفهم العدد العربية، ولا أمكن التعلم، قيل: تجب العجمية، لأن المقصود لا يتم بدون فهم معانيها. ويحتمل سقوط الجمعة، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه " (5).
فمن القائلين بإجزاء (6) العجمية في صورة الاضطرار: العلامة (1)، والشهيدان (2)، والمحقق الكركي (3)، والنراقي (4).
ومنع صاحب الحدائق عن الخطبة بغير العربية حتى في صورة الاضطرار، لأن فهم المعنى حكمة لا علة، وأن الخطباء كانوا يخطبون في البلدان المفتوحة بالعربية. ثم قال: "... فالأحوط الخطبة بالعربية وترجمة بعض الموارد التي يتوقف عليها المقصود من الخطبة " (5).
وبمقالته الأخيرة قال النراقي (6) أيضا.
واتبع صاحب الجواهر حدا وسطا بين ذلك كله، وحاصله: الفرق بين التصلية (7) والحمد، فتجبان بالعربية حتما، وبين الوعظ فيجوز بغير العربية حتى في حال الاختيار (8).
وإلى هذا يقرب ما ذهب إليه السيدان:
الخوئي والخميني، أما الأول، فقد اعتبر العربية في المقدار الواجب من الخطبة - وهو تحميد الله والثناء (1) نهاية الإحكام 2: 35.
(2) انظر: الذكرى 4: 138، والمسالك 1: 237، وروض الجنان: 286.
(3) جامع المقاصد 2: 397، وفيه التعبير بوجوب العجمية.
(4) مستند الشيعة 6: 69.
(5) الحدائق 10: 94 - 95.
(6) مستند الشيعة 6: 69.
(7) التصلية: الصلاة على النبي وآله.
(8) الجواهر 11: 216.