بالعين على نفي نفوذه بالنسبة إلى سائر الغرماء لا نفسه، فيحصل شبه اتفاق على صحة نفوذ إقراره بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى قبول أصل الإقرار، وأما بالنسبة إلى مشاركة المقر له مع سائر الغرماء ففيه أقوال:
الأول - عدم المشاركة، بل يبقى المقر به في ذمة المقر، ولابد له من إفراغ ذمته بعد رفع الحجر.
وهؤلاء بين من أطلق، وبين من قال:
بأنه يؤخر دفع العين المقر بها ولا تقسم بين الغرماء. فإن وفت أمواله بالديون وبقيت العين دفعت للمقر له، وإن لم تف بها ودفعت العين للغرماء تبقى ذمة المقر مشغولة للمقر له، فيجب عليه إفراغها بعد رفع الحجر.
وممن قال بالأول: كل من صرح بعدم نفوذ إقرار المفلس بالعين، كابن إدريس (1)، والعلامة في الإرشاد (2)، والسيدين: الحكيم (3) والخوئي (4).
وهذا القول هو الظاهر من كلام الشهيدين (5) والكركي (1) وصاحب الجواهر (2).
وممن قال بالثاني: الشهيد الثاني في المسالك (3)، والأردبيلي (4)، والإمام الخميني (5).
بل قال صاحب الجواهر: " ولعله ليس قولا في المسألة، بل يقول به الجميع جمعا بين الحقين " (6).
الثاني - المشاركة مع سائر الغرماء، اختار هذا القول الشيخ في المبسوط (7)، والعلامة في التذكرة (8).
الثالث - إن كان المقر عدلا وغير متهم صح إقراره وشارك المقر له مع سائر الغرماء.
وهذا القول هو الظاهر من الشهيد الأول في الدروس (9).
الرابع - التوقف والتردد، وهو الذي ذهب إليه المحقق في الشرائع (10).
3 - إقرار المريض مرض الموت:
اختلف الفقهاء في صحة إقرار المريض مرض