حقه على فرض ثبوت حق له، وإن بقي رحله... " (1).
وقال بالنسبة إلى الطريق: " ثبوت الحق للجالس للمعاملات ونحوها مشكل، بل الظاهر عدمه، لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه، ولا التصرف في بساطه " (2).
وقال أيضا: " لو جلس في موضع من الطريق، ثم قام عنه، فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، فجاز لغيره الجلوس فيه، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود " (3).
والمستفاد من مجموع كلامه: أنه كصاحب الجواهر يتأمل في ثبوت الحق لمثل الجالس في الطريق أو المسجد ونحوهما - وإن كان يخالفه في ثبوت الحق في السكنى في المدارس - لكن على فرض ثبوت الحق فهو يزول بالإعراض عنه، كما يدل عليه كلامه في المدارس والمساجد.
مظان البحث:
تقدم: أن الفقهاء لم يبحثوا عن الإعراض بصورة مركزة وإنما تطرقوا إليه في مناسبات مختلفة، وقد تقدم بعضها، مثل:
1 - كتاب النكاح: أكل ما ينثر في الأعراس.
2 - إحياء الموات والمشتركات: الإعراض عن إحياء الأرض وحق التحجير، والإعراض عن الأولوية عند الجلوس في المساجد والمدارس والطرق، ونحوها.
3 - كتاب الصيد: إطلاق الصيد.
4 - كتاب القضاء: قضية السفينة الغارقة، والإعراض عن البينة أو الحلف ونحو ذلك.
ويأتي أيضا في:
1 - كتاب الشفعة، بمناسبة إعراض الشفيع عن حقه.
2 - كتاب الجهاد، بمناسبة الإعراض عن الغنيمة.
3 - كتاب اللقطة، بمناسبة إعراض صاحب الدابة عنها.
وأمثال هذه الموارد التي تكون بحاجة إلى تتبع واسع.
أعرج راجع: عرج.