- في الذكرى (1) والروض (2) - والسبزواري (3)، والسيد الطباطبائي (4)، وصاحب الجواهر (5)، والشيخ الأنصاري (6)، والسادة: اليزدي (7)، والحكيم (8)، والخوئي (9)، والخميني (10).
وتظهر حكاية صاحب الحدائق له عن بعض مشايخه المحققين (11).
وقالوا: إن العرف يفهم ذلك من الإقامة عشرة أيام.
الثالث - احتسابهما يومين مطلقا، فتتم العشرة بهما وبثمانية أخرى، قال النراقي: " يظهر من بعضهم القول به " (12)، ولم يسمه.
الرابع - التفصيل بين ما إذا كان الفائت قليلا فيحتسب يوما، وما إذا كان كثيرا فلا يحتسب.
يظهر هذا القول من عبارة بعض المحققين التي نقلها عنه صاحب الحدائق.
وأما صاحب الحدائق نفسه فقد توقف في المسألة، لعدم ورود النص فيها (1).
حكم المجبور والمكره على الإقامة:
لم يتعرض أكثر الفقهاء لهذه المسألة، نعم قال السيد اليزدي: " المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك " (2).
فالملاك هو العلم بالبقاء، فإن كان عالما بالبقاء وجب عليه الإتمام وإن كان ناويا للسفر بمجرد الإفراج عنه.
ووافقه السيدان: الحكيم (3)، والخوئي (4).
حكم التابع في الإقامة:
لم يتعرض أكثر الفقهاء لهذه المسألة أيضا.