فيسبح الله أو يحمده أو يهلله بقدر الحمد (1).
وإذا لم يتمكن من ذلك، فهل يجوز له الاكتفاء بالترجمة؟ وعلى فرض الجواز فهل المقدم ترجمة القرآن، أو ترجمة الذكر؟ فيه احتمالات، بل أقوال.
فالظاهر من كلام صاحب الجواهر (2) أن المنع من الترجمة هو مذهب الأكثر.
ولم يذكر - أي صاحب الجواهر - ممن خالف المنع وقال بالجواز إلا العلامة في التذكرة (3) والنهاية (4) - إلا أنه قال بالوجوب فيها - والشهيد الثاني في روض الجنان (5)، والسيد الطباطبائي في الرياض (6).
ولابد من إضافة الشهيد الأول في الذكرى (7) إلى هؤلاء، وقد ذكره السيد الطباطبائي (8) بدلا من الشهيد الثاني.
وهؤلاء - غير الشهيدين - رجحوا قراءة ترجمة القرآن على الذكر، لكن رجح الشهيد الأول تقديم ترجمة الذكر على ترجمة القرآن، لأن الذكر لا يخرج بترجمته عن كونه ذكرا، بخلاف القرآن الموصوف بكونه معجزا، لأنه يخرج عن كونه كذلك بترجمته، لأن إعجاز القرآن بنظمه، فإذا فات نظمه فات إعجازه (1).
واكتفى الشهيد الثاني بذكر الاحتمالين ولم يرجح.
ثالثا - قراءة السورة:
إن وجوب قراءة السورة - على القول به - إنما هو بالنسبة إلى المختار والمتمكن من تعلمها، أما المضطر ومن لم يتمكن من تعلمها فلا تجب عليه، ولذلك لا مورد للانتقال إلى البدل والترجمة (2).
رابعا - أذكار الركوع والسجود:
قال صاحب الجواهر ما مضمونه: أن الأصحاب أطبقوا - بحسب الظاهر - على عدم الاجتزاء بغير العربية في الأذكار الواجبة، مثل أذكار الركوع والسجود وأذكار الركعتين الأخيرتين ونحوها (3).
خامسا - القنوت:
اختلف الفقهاء في جواز القنوت بغير العربية على أقوال: