الشرائع (1)، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية (2)، بل نسب إلى أكثر القدماء والمتأخرين (3)، واستفاضت حكاية الشهرة عليه، كما قيل (4).
الثالث - أنه لا يصير واجبا، مطلقا، لا قبل اليومين ولا بعدها. وهو قول السيد المرتضى (5) وابن إدريس (6) والعلامة في جملة من كتبه (7).
وقال المحقق الحلي في المعتبر: " إنه الأشبه بالمذهب " (8)، وقواه السبزواري (9).
اشتراط الرجوع في الاعتكاف:
قال العلامة: " يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف: أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، بإجماع العلماء... " (10).
والكلام فيه يتم ببيان أمور أربعة:
1 - مشروعية هذا الاشتراط:
قال صاحب المدارك في مشروعية الاشتراط:
"... وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم " (1).
ثم استشهد بروايات - فيها الصحاح - تتضمن صحة هذا الشرط، وفي بعضها: " وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم " (2).
2 - محل الاشتراط:
إذا كان الاعتكاف مندوبا - أي متبرعا به - فمحله عند نية الاعتكاف والدخول فيه (3).
وإن كان منذورا فقد اختلفوا في أن محله هو عقد النذر أو نية الاعتكاف (4).
3 - صيغة الاشتراط:
اختلفوا في صيغة الاشتراط، فقيل: يشترط الرجوع إذا شاء من دون تقييده بعروض عارض أو عذر.
اختار هذه الصيغة الشهيد الأول في الدروس (5)،