إعلام البائع المشتري بالعيب:
اختلف الفقهاء في وجوب إعلام العيب للمشتري وعدمه على أقوال:
1 - وجوب الإعلام مطلقا، سواء كان العيب عيبا ظاهرا أو خفيا. وهذا القول هو الظاهر من الشيخ الطوسي، حيث قال في المبسوط:
" من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا، وكان المشتري بالخيار... " (1).
ومثله قال في الخلاف (2).
وقال في موضع آخر من المبسوط: " إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه، وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب، والأول أحوط " (3).
ومثله قال العلامة في التحرير (4).
2 - عدم وجوب الإعلام مطلقا، سواء كان العيب ظاهرا أو خفيا.
وهذا القول هو الظاهر من المحقق (5) والعلامة (6) الحليين، وصاحب الجواهر (7)، والإمام الخميني (1)، ونسب إلى ابن إدريس الحلي (2).
وصرح كل من المحقق والعلامة وصاحب الجواهر باستحباب الإعلام حينئذ.
3 - وجوب الإعلام بالعيب الخفي، واستحباب الإعلام بالعيب الظاهر. ذهب إلى هذا القول: المحقق الثاني (3)، والشهيد الثاني (4).
4 - وجوب الإعلام مع عدم التبري من العيب واستحبابه مع التبري. وهذا ما نستظهره نحن من مجموع كلام ابن إدريس (5).
5 - وجوب الإعلام بالعيب الخفي إذا لم يتبرأ البائع من العيوب. ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس (6) واختاره السيد الخوئي (7).
6 - وبنى الشيخ الأنصاري المسألة على صدق عنوان " الغش " وعدمه، فيجب الإعلام في صورة صدق عنوان الغش (8).