وعبارته صريحة في عدم الحاجة إلى تصديق الولد، وظاهرة في عدم الفرق بين الولد الصغير والكبير.
هذا وذكر بعضهم - كالعلامة في القواعد (1) - بدل تصديق الولد عدم تكذيبه، لكن الأول أولى كما قال المحقق الكركي (2)، بل لعل العلامة يريده أيضا كما قال صاحب الجواهر (3)، وتشهد به عبارته في سائر كتبه (4).
ملاحظة (1):
إذا لم يصدق الولد لم يثبت النسب كما تقدم، لكن المقر يؤخذ بإقراره، وتترتب عليه آثاره (5).
ملاحظة (2):
اشتراط تصديق الولد إنما هو بالنسبة إلى الإقرار بالولد الحي، أما لو أقر ببنوة ميت فيقبل إقراره إن لم يكن له معارض وكان الميت مجهول النسب (6).
حكم إقرار المرأة بالولد:
قال العلامة في القواعد: " وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر " (1).
وعلق عليه الكركي بقوله: " ينشأ من أنه إقرار بالولد فيدخل تحت عموم الدليل الدال على نفوذ الإقرار به.
ومن أن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت، على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير، للإجماع. ويبقى ما عداه على الأصل، فيتوقف على البينة أو التصديق " (2).
واستظهر صاحب الجواهر من جماعة إلحاق الام بالأب في صحة الإقرار بالولد الصغير، ثم نقل عن الإيضاح (3) والدروس (4) اختصاصه بالأب، ثم رجح هو الإلحاق (5).
وممن اختار عدم الإلحاق الشهيد الثاني في الروضة (6).
والظاهر من كلام السيد الطباطبائي الإلحاق (7)، بل جعل الأردبيلي ثبوت النسب في الام أولى (8).
واكتفى السبزواري بذكر القولين (9).