من الخمر أو سائر المسكرات أو الفقاع (1)، للنهي الشديد عن ذلك، فعن هارون بن الجهم، قال: " كنا مع أبي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور، فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما، ودعا الناس، وكان أبو عبد الله (عليه السلام) في من دعي، فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة، فاستسقى رجل منهم، فاتي بقدح فيه شراب لهم، فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله (عليه السلام) عن المائدة، فسئل عن قيامه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ملعون، ملعون، من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر " " (2).
وقال ابن إدريس: " ولا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه، من اختلاطه بخمر، أو نجاسة غير الخمر، أو شربه عليه " (3).
وقال العلامة: " والأقرب التعدية إلى الاجتماع للفساد واللهو والقمار " (4).
7 - الأكل حالة الصوم:
لا إشكال في حرمة الأكل والشرب في صوم شهر رمضان عمدا، بل ادعي عليه الإجماع، قال صاحب المدارك: " أما تحريم المعتاد من مأكول ومشروب فعليه إجماع العلماء " (1).
ومثله الصوم الواجب المعين، كقضاء صوم شهر رمضان إذا كان وقته مضيقا، والمنذور المعين (2).
وأما سائر أقسام الصوم ففيها تفصيل، وقد تقدم كل ذلك في عنوان " إفطار ".
8 - الأكل في الصلاة:
لا إشكال في بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمدا إجمالا (3)، وفيه تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فلو قلنا بحرمة إبطال الصلاة، فيكون الأكل المؤدي إلى بطلان الصلاة حراما أيضا.
9 - أكل المحرم ما فيه طيب:
يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب، وإذا اضطر إلى ذلك قبض على أنفه (4).
10 - أكل المحرم الصيد:
لا إشكال في حرمة أكل المحرم الصيد إجمالا.
وفيه تفصيل من حيث كون المصيد داخل الحرم أو خارجه، ونحو ذلك من التفاصيل التي تراجع فيها