والسبزواري (1)، وصاحب الحدائق (2)، وصاحب الرياض (3)، وصاحب الجواهر (4)، والشيخ الأنصاري (5).
الرابع - ما نسبه صاحب الحدائق إلى ما اشتهر في زمانه، حيث قال: " وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة: من أن من أقام في بلد أو قرية مثلا، فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورها، فهو ناشئ عن الغفلة وعدم إعطاء النظر حقه من التأمل في الأخبار وكلام الأصحاب... " (6).
وصاحب هذا القول هو الفاضل الفتوني كما قيل (7).
وقال الفاضل النراقي بعد ذكر الأقوال ونقدها: " ومن هذا يظهر أن ما نقله في الحدائق ناسبا له إلى الغفلة، وهو: " أنه اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة أن من أقام " - إلى آخر ما نقلناه عنه آنفا - هو الحق الحقيق بالاتباع وعليه الفتوى والاعتماد.
ولا يتوهم أن ذلك قول مغاير للثالث، بل هو عينه إلا أنا نقول: إن هذا هو المعنى العرفي لإقامة البلد " (1).
وهذا الكلام خير شاهد على أن الجميع يريدون أن يرجعوا رأيهم إلى تفسير العرف، وإنما الخلاف في كيفية التلقي منه.
حكم الخروج من محل الإقامة بعد استقرارها:
الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة هو:
أن الأولى ترتبط بمقام نية الإقامة وقصدها، كما تقدم توضيحه، وهذه ترتبط بمقام العمل، أي بعد أن استقرت الإقامة ولو بصلاة رباعية بعد نية الإقامة يأتي هذا البحث وهو: أنه لو خرج المقيم إلى ما دون المسافة من دون أن يكون في نيته ذلك عند قصد الإقامة، فما هو حكمه؟
وللفقهاء تفريعات عديدة في المسألة وقد صارت معركة للآراء (2)، ومن جملة صورها:
1 - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة الأولى واستئناف إقامة عشرة أخرى.
وحكمها: وجوب التمام في الذهاب، والمقصد، والإياب، ومحل الإقامة الأولى (3).