وقبحه متسالم عليه، وقد تمسك به الفقهاء لإثبات مطالبهم كثيرا، فمثلا قال الأردبيلي لإثبات أن المراد من " البيع " في لسان الشارع هو البيع العرفي لا شئ آخر: "... لو كان المعتبر غيره ما كان يليق من الشارع إهماله... إذ يصير تركه إغراء بالجهل، وذلك لا يجوز عندنا " (1).
ومن ذلك قولهم: إطلاق الحقيقة وإرادة المجاز من غير قرينة إغراء بالجهل (2).
وقولهم: الخطاب بما له ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره إغراء بالجهل (3).
ومن الإغراء المحرم: الإغراء بالقبيح، بأن يحرض الإنسان غيره للإتيان بالقبيح، وهو قبيح عقلا وشرعا أيضا. وقد تمسك به الفقهاء والمتكلمون كثيرا، وادعي عليه الإجماع أيضا، قال الشيخ الطوسي في مورد من موارده:
"... كان ذلك إغراء له بالقبيح، وذلك فاسد بالإجماع " (4).
وقال الشيخ الأنصاري عند الكلام عن وجوب الإعلام بالنجس وعدمه:
" إن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل... وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح، وهو قبيح عقلا " (1).
وكلمات الفقهاء مليئة بالاستدلال بهذا وما قبله.
ويدخل تحت هذا الإطار إغراء المرأة للأجنبي بنفسها عن طريق التجمل والتزين وترقيق صوتها له.
وربما يدخل فيه - أي الإغراء - التدليس وإن كان هو عنوانا برأسه، ومثله الغش.
إغراب لغة:
إيراد الغريب من الكلام، يقال: أغرب فلان:
إذا جاء بغرائب الكلام (2).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، وقد كثر استعماله في لسان الفقهاء، مثل قول الشهيد الثاني: " وقد أغرب العلامة في القواعد... " (3).