وهو خارج عن مفروض كلامنا وهو ما إذا كان متعلق النذر مالا أو بحاجة إلى مال.
12 - سقوط وجوب الوفاء باليمين بالإعسار:
اليمين تشابه النذر في كثير من الأحكام، ومنها هذا الحكم، فلذلك لو حلف الإنسان على إنفاق مالي ممكن في حقه في زمان معين، فحصل له عجز مالي في ذلك الزمان، سقط عنه وجوب الوفاء، لقبح التكليف بما لا يطاق، وكذا لو لم يكن مقيدا بزمان معين، لكن حصل اليأس من تجدد القدرة.
نعم لو تجددت القدرة قبل فوت زمان الأداء في المقيد، أو مطلقا في غير المقيد، وجب الوفاء (1).
ثانيا - الإعسار في حقوق العباد المالية أو المنتهية إلى المال:
تترتب على الإعسار في حقوق العباد المالية أو المنتهية إلى المال آثار مختلفة، نشير إلى أهمها فيما يلي:
1 - عدم وجوب بذل الكفن بالإعسار:
أصل عملية التكفين واجبة على نحو الوجوب الكفائي، فيجب على المسلمين تكفين من مات منهم، وأما دفع الكفن فليس بواجب، كما صرح بذلك الفقهاء، وبناء على ذلك:
لو كان للميت مال يفي بشراء كفنه فيؤخذ منه. وقيمة الكفن تستخرج من أصل المال، لا من ثلثه.
وإن لم يكن له مال حتى بمقدار الكفن، فلا يجب على أحد دفع كفنه أو ثمنه، بل يستحب ذلك. نعم يدفع من بيت المال إن كان.
هذا لغير الزوجة، أما بالنسبة إليها فالواجب على زوجها دفع كفنها إن كان موسرا، وإن كان معسرا فيخرج من مالها (1).
راجع: إرث، كفن.
2 - الإعسار في الدين:
أكثر ما يأتي البحث في الإعسار هو الإعسار في الدين، فلذلك نتوسع فيه أكثر من غيره:
أ - ما يثبت به الإعسار في الدين وما يشبهه:
لا حاجة إلى إثبات الإعسار فيما يرتبط بحقوق الله تعالى، لأن المكلف هو المسؤول أمام الله تعالى، فلابد من أن يلاحظ صحة دعواه فيما بينه وبين الله.
وأما الإعسار في حقوق الناس ومنه الدين، فلابد من دليل لإثبات الإعسار وخاصة عند التخاصم.
وأدلة الإثبات في الإعسار - كسائر الموارد - هي:
1 - البينة: ولهم فيها كلام وتفصيل من حيث إنها هل تحتاج إلى ضم يمين استظهارية أم لا؟