وأنه لا يجب عليه الجهاد، وذكروا من موانع الوجوب المرض المانع من الركوب والعدو أيضا (1)، فإن كان الأقطع - سواء كان أقطع الرجل أو الرجلين، أو اليد أو اليدين - داخلا في أحد العنوانين فيسقط عنه وجوب الجهاد أيضا.
تنبيه:
ربما تتغير هذه الملاكات بحسب تغير الظروف وأنواع الأسلحة المستخدمة كالأسلحة الحديثة، فإن الأقطع أيضا يمكن أن يستخدم بعضها.
إجزاء عتق الأقطع كفارة:
قال الصدوق في المقنع: " واعلم أن الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعور... " (2).
وقال الشيخ في الخلاف: " والمقطوع اليدين والرجلين، أو اليدين أو الرجلين، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي، وعند أبي حنيفة يجزي، وبه نقول " (3).
وقال في المبسوط في كتاب الأيمان: " وأما الأقطع، فإن كان أقطع اليدين، أو إحداهما، أو أقطع الرجلين، أو إحداهما لم يجز عند قوم، ولو قلنا:
إنه يجزي للآية لكان قويا " (1).
وقال في كتاب الظهار عند بيان الكفارة:
" فأما مقطوع اليدين أو الرجلين، أو يد ورجل من جانب واحد، فإنه لا يجزي بلا خلاف، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف، فإنه لا يجزي عند قوم، وعند قوم يجزي، وهو الأقوى، للآية " (2).
ثم قال بعد بيان أنواع العيوب: " والذي نقوله في هذا الباب: إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزي معها، مثل الأعمى، والمقعد، والزمن، ومن نكل به صاحبه، وأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه، لتناول الظاهر لهم... " (3).
وبناء على كلامه الأخير ينبغي أن لا يجزي عتق مقطوع الرجلين، لأنه بمنزلة المقعد، والمقعد ينعتق بسبب إقعاده، وهو سبب سابق كما قال العلامة في المختلف (4) بعد نقل كلام الشيخ، المتقدم وقبوله.
ولذلك قال المحقق: "... ويجزئ مع غير ذلك من العيوب: كالأصم، والأخرس، ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه. ولو قطعت رجلاه، لم يجز، لتحقق الإقعاد " (5).