الإمام (عليه السلام) بالرواية على بطلان هذه الأمور - ولو مماشاة مع القائلين بصحة هذه الأمور في صورة عدم الإكراه - يشهد بشمول الرفع للأحكام الوضعية وعدم انحصاره برفع خصوص المؤاخذة، فإذا شمل الأحكام الوضعية أمكن الاستدلال به على بطلان العقود والأحكام الصادرة عن إكراه كما تقدم (1).
أو يقال: على فرض صحة الحلف على الطلاق و... في صورة عدم الإكراه - ولو مماشاة مع القائلين بالصحة من سائر المذاهب - فإنه لا يصح الحلف على هذه الأمور في صورة الإكراه، لاستشهاد الإمام (عليه السلام) بالحديث، وإذا ثبت عدم صحة الحلف في صورة الإكراه، فيثبت عدم صحة سائر العقود والإيقاعات أيضا في صورة الإكراه، بعدم القول بالفصل (2).
2 - الروايات الواردة في بطلان طلاق المكره (3) بضميمة عدم القول بالفصل بين الطلاق وغيره من العقود والإيقاعات (4).
هذا كله مع غض النظر عن دعوى الإجماع على بطلان عقد المكره وإيقاعاته (1).
أو دعوى السيرة العقلائية المستمرة إلى زمن المعصومين (عليهم السلام) (2).
حكم الرضا بعد العقد عن إكراه:
اختلفوا في حكم العقد الصادر عن إكراه لو رضي به المكره بعد ذلك، فذهب المشهور - كما قيل - إلى صحته، ولكن استشكل فيه جماعة، مثل: المحقق الثاني، والأردبيلي، والسبزواري، والنراقي، وصاحب الرياض، وصاحب الجوهر.
أما المحقق الثاني، فقال بعد توجيه قول العلامة في فاقدي شرائط العقد: "... سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره، فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار... " (3):
" واعلم أن هذه المسألة إن كانت إجماعية، فلا بحث، وإلا فللنظر فيها مجال، لانتفاء القصد أصلا ورأسا مع عدم الرضا، ولا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم يتحقق الرضا، لأن الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر " (4).