كل من كانت له سلطنة على شئ - أي تصرف وفعل من الأفعال - فله سلطنة على الإقرار بذلك الشئ.
مثاله: الوكيل الذي له سلطنة على التصرف في حدود الوكالة، له سلطنة على الإقرار بتصرفاته في حدودها أيضا. فإذا كان وكيلا في البيع والشراء والإجارة فله سلطنة على الإقرار بهذه التصرفات.
وكذا الصبي إذا قلنا بجواز وصيته وهبته بالمعروف فتكون له سلطنة على هذه التصرفات، وبالتبع تكون له سلطنة على الإقرار بها، بخلاف مثل البيع والشراء - بناء على عدم صحتهما منه - فلا يصح إقراره فيهما، لعدم تسلطه عليهما.
معنى القاعدة تفصيلا:
يتوقف فهم القاعدة تفصيلا على فهم مفرداتها:
1 - المراد من " السلطنة " هو الأعم من أن تكون أصالة أو وكالة أو ولاية.
لأن المراد من السلطنة: إما أن يكون السلطنة المطلقة بحيث تكون إذا وجدت لشخص لا يصح لغيره مزاحمته فيها، فهذه مختصة بالمالك الأصلي والولي الإجباري كالأب.
أو يكون المراد منها مجرد القدرة على التصرف، وبهذا المعنى تشمل المالك، والولي الإجباري، والوكيل، والولي الاختياري أيضا.
والمستفاد من كلمات الفقهاء وموارد استعمالاتهم للقاعدة هو السلطنة العامة، أي السلطنة بمعناها الثاني (1).
2 - والمراد من " السلطنة " هي السلطنة الفعلية، كما صرح بذلك الشيخ الأنصاري حيث قال: " المراد بملك الشئ السلطنة عليه فعلا، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله، لعدم السلطنة الفعلية، نعم يملك بعض التصرفات المالية مثل الوصية والوقف والصدقة، وهي داخلة في عموم القضية، ولهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحة إقرار الصغير بالأمور المذكورة " (2).
وبناء على هذا القيد إنما يصح إقرار الوكيل في زمان وكالته، وهو الزمان الذي له سلطنة فعلية فيه، أما بعد انقضائه أو عزله فلا سلطنة له في ذلك الزمان فلا يصح إقراره فيه.
وإلى هذا المعنى يشير كلام آخر للشيخ الأنصاري وهو قوله: " ثم الظاهر من القضية: وقوع الإقرار بالشئ المملوك حين كونه مملوكا، وأن ملك الإقرار بالشئ تابع لملك ذلك الشئ حدوثا وبقاء على ما تقتضيه الجملة الشرطية الدالة عند التجرد عن القرينة على كون العلة في الجزاء هو نفس الشرط، لا حدوثه وإن زال " (3).
ثم استشهد بكلمات جملة من الفقهاء.
3 - والمراد من " ملك الإقرار " هو المعنى