وإن كان مترتبا على أحد الفردين، كما لو أكره على شرب الخمر أو شرب مائع غير محرم، فلا يصدق أنه مكره بالنسبة إلى شرب الخمر لا لغة ولا عرفا، لإمكان التخلص منه بشرب المائع المحلل.
2 - ولو لم يتحقق الإكراه في هذا المورد - وهو ما كان الأثر المترتب على الجامع مترتبا على الفردين معا - لم يتحقق الإكراه في غيره من الموارد أيضا، لأن الإكراه على مورد مشخص بجميع خصوصياته نادر جدا، فإن الإكراه في غالب الموارد يكون على الكلي، كبيع الدار، وشرب الخمر ونحو ذلك، وما يقع في الخارج يكون مصداقا لهذه الكليات (1).
ثانيا - ما أفاده السيد الخوئي، وحاصله:
أن هناك فرقا بين الإكراه على بيع الدار وبين بيع أحد الدارين، أو تطليق إحدى الزوجتين، فإن المكره في المورد الأول لو باع الدار من زيد أو عمرو أو غيرهما صدق عليه أنه مكره عرفا، وهذا الخيار - أي بيع داره من زيد مثلا - لا يمنع من صدق الإكراه.
وأما في المورد الثاني، فإن المكره مكره على الجامع، وهو بيع أحد الدارين، وأما خصوص كل منهما فغير مكره عليه، نعم هو مضطر للتخلص مما وعد به المكره أن يحقق المكره عليه ضمن أحد فرديه، والاضطرار وإن قلنا: لا يبطل المعاملة الاضطرارية، لأنه خلاف الامتنان، إلا أن عدم إبطاله في هذه الموارد خلاف الامتنان أيضا.
والحاصل: أن الإكراه يكون على الجامع، وإيجاد الجامع بأحد الفردين من باب الاضطرار، والاضطرار هنا لما كان ناتجا من الإكراه فيكون رافعا للأثر المترتب على الجامع كالحرمة أو الصحة، فإن عدم الرفع خلاف الامتنان حينئذ (1).
وهناك وجوه اخر لا يهمنا التعرض لها بعد اتفاقهم على النتيجة، وهي ما ذكروه من التفصيل في شقوق المسألة.
صور الإكراه على أحد الفردين العرضيين:
ذكروا - كما تقدم - عدة حالات وصور للمسألة نشير إليها فيما يأتي:
الحالة الأولى - الإكراه على أحد المحرمين تكليفا:
ومثاله: الإكراه على شرب أحد الخمرين، أو الخمر والماء النجس أو الماء النجس والماء الغصبي، أو أكل الميتة ولحم الخنزير، ونحو ذلك.
فقد صرحوا في هذه الحالة: أنه لو كان الفردان متساويين من حيث ملاك التحريم، فالمكره مخير بين إتيان كل منهما، إما لصدق الإكراه على مبنى الشيخ الأنصاري ومن قال بمقالته، أو لصدق الاضطرار على مبنى السيد الخوئي ومن قال بمقالته.
وأما لو كانا متفاوتين من حيث ملاك