ولا يجوز لها إطاعته في ذلك، لأنه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (1).
وإذا استطاعت الزوجة فأرادت أن تأتي بحجها الواجب، ونهاها الزوج عن ذلك، فلا أثر لنهيه ولا تجب عليها إطاعته، للدليل المتقدم والنصوص العديدة (2). ولا فرق حينئذ بين كون الحج واجبا موسعا أو مضيقا، كما يظهر من بعضهم (3).
نعم، يظهر من بعض آخر وجوب الإطاعة فيما لو كان الواجب موسعا، كما لو أرادت أن تصلي الظهر أول الوقت وطلب منها زوجها الاستمتاع، فإن وقت الظهر موسع، ولا معارضة بين الموسع وهو صلاة الظهر، والمضيق وهو الاستمتاع، لأن المضيق مقدم على أي حال (4)، وكما لو أرادت أن تذهب إلى الحج قبل تضيقه فنهاها (5).
ما يترتب على إطاعة الزوج:
أهم ما يترتب على إطاعة الزوج هو استحقاق النفقة، لأن الزوجة إنما تستحق النفقة إذا مكنت زوجها من نفسها تمكينا كاملا، وأطاعته في المسائل الزوجية (الاستمتاع)، وأما لو لم تطعه في ذلك فتصير ناشزة ولا تستحق النفقة من زوجها، وهذا لا ريب فيه (1).
ويدخل في هذا الإطار إجمالا إطاعة الزوج لو نهاها عن بعض العبادات المندوبة المنافية لحق الاستمتاع، كالصلاة والصوم والاعتكاف والحج، على كلام في بعضها، كما يأتي في عنوان " اعتكاف " وغيره إن شاء الله تعالى.
وأما العبادات الواجبة، فلا إطاعة للزوج لو نهاها عنها، مع ملاحظة ما تقدم من الفرق بين الموسع والمضيق منها، لأنه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (2).
إطاعة المملوك لسيده:
تجب إطاعة المملوك لسيده إطاعة مطلقة، ولا تجوز معصيته إلا إذا استلزمت إطاعته معصية الخالق، فعندها لا تجب الإطاعة، للقاعدة المسلمة:
" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ".
ولهم كلام في ضمان العبد لو أمره سيده بما فيه ضمان، كإتلاف نفس أو مال، تراجع فيه المطولات (3).