لا علم له بالنجاسة، فالدهن لم يكن متنجسا في حقه حتى يجب إعلامه بنجاسته (1).
إعلام المصلي بنجاسة ثوبه:
لا يجب على من رأى غيره يصلي في الثوب النجس إعلامه بذلك، لأن ترك الإعلام ليس تسبيبا إلى وقوع الغير في الحرام، ولا تغريرا له بذلك، كما أنه ليس من الأمور المهمة جدا التي يجب الإعلام فيها.
صرح بذلك جملة من الفقهاء (2)، وورد فيه بعض النصوص، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - أي الإمام الباقر أو الصادق (عليهما السلام) - قال:
" سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف " (3).
لكن قال العلامة في جواب السيد المهنا الذي سأله عن خصوص هذه المسألة وما يشابهها: " نعم، يجب عليه إعلامه، لأنه من باب الأمر بالمعروف " (4).
لكن استشكلوا عليه: بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يجبان مع صدق عنواني المعروف والمنكر، والمصلي في النجاسة جهلا لا يصدق عليه أنه فعل منكرا، لجهله بالنجاسة (1).
ولعله لذلك قال - أي العلامة نفسه - في النهاية: " والأقرب أنه لا يجب إعلام المصلي الجاهل بنجاسة ثوبه " (2).
الإعلام بنجاسة المسجد:
لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مع التمكن من ذلك، كما تقدم في عنوان " إزالة ". أما إذا لم يتمكن من إزالتها فهل يجب عليه إعلام غيره بالنجاسة ليزيلها أم لا؟
قال السيد اليزدي: " هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم، إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط " (3).
لكن اختار السيدان: الحكيم (4) والخوئي (5) وجوب الإعلام مطلقا سواء استلزم الهتك أم لا.
نعم، استثنى السيد الحكيم ما لو علم بعدم