1 - أهلية الطرفين للإقالة:
ينبغي أن تكون في الطرفين أهلية الإقالة، ولذلك لو فرضنا أن الولي اشترى للصغير شيئا فاستقال - أي الصغير - البائع لم تصح هذه الإقالة، وكذا لو جن في الفاصلة الزمنية بين المعاملة والإقالة أو صار سفيها، لعدم صحة معاملات المجنون والسفيه، وكذا الصبي على المشهور.
2 - رضا المتقايلين:
لابد من رضا المتقايلين في صحة الإقالة، فلذلك لا تصح الإقالة لو كانت عن إكراه. ويدل عليه غير الأدلة العامة في العقود خبر هذيل بن صدقة الطحان المتقدم (1).
3 - قابلية العقد للإقالة:
من شروط صحة الإقالة أهلية العقد للإقالة وقابليته لذلك، كالبيع والإجارة، أما مثل النكاح الذي لا يقبل الإقالة فلا تصح فيه.
وسوف يأتي مزيد توضيح لذلك.
صحة الإقالة في بعض مفاد العقد:
تصح الإقالة في جميع مفاد العقد وفي بعضه، وقد تقدم الكلام عنه في الفرق بين الإقالة والخيار.
الإقالة بالزيادة والنقصان:
لما كانت الإقالة فسخا للعقد السابق، لا عقدا جديدا، فلذلك يشترط فيها أن لا يزيد الثمن والمثمن عما كانا عليه في العقد الأول، ليرجع كل من العوضين إلى موضعه.
والظاهر أنه لا خلاف فيه، كما قيل (1)، بل ادعي عليه الإجماع (2)، ويؤيده صحيح الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد " (3).
نعم، نقل الشهيد الأول عن ابن الجنيد جوازه لو اصطلح عليه المتعاقدان، ثم قال: لكن الأصحاب على خلافه (4).
وصرح بعض الفقهاء: بأنه لا فرق في بطلان الإقالة بالزيادة والنقيصة بين أن يكونا عينيين أو وصفيين وحكميين (5)، فالأول: مثل أن يشترط البائع على المشتري - ليقيله - أن يدفع له ثمانية دنانير بدل العشرة التي كانت هي الثمن في المعاملة، والثاني:
أن يشترط عليه أن يدفع دنانير سليمة بدل المعيبة أو يكتب له كتابا، أو يخيط له ثوبا.