الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
الثالث - ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل أو يشهد على عزله.
وهذا القول هو المعروف عن العلامة في القواعد (1)، وقال السيد العاملي بشأنه: " لم يوافقه عليه أحد، بل تسالم الناس على خلافه " (2).
ومن مصاديق المسألة المتقدمة ما ذكروه في القصاص: من أنه لو وكل الولي شخصا لأن يقتص من الجاني، ثم عفا عن القصاص لكن اقتص الوكيل لعدم علمه. حيث قالوا: إنه لا يقتص من الوكيل لعدم العدوان، لكن هل تثبت الدية في ذمته فيرجع بها على الموكل، لأنه غره، أو تثبت على الموكل مباشرة، أو يفصل بين ما لو كان الموكل متمكنا من الإعلام فلم يفعل، وما لم يكن متمكنا منه، فيرجع الوكيل على الموكل في الدية على الأول، لأنه غره، دون الثاني؟ فيه وجوه وأقوال (3).
موارد أخرى من الإعلام:
بقيت موارد أخرى كثيرة مما يتعلق بالإعلام لم يسعنا ذكرها على نحو التفصيل، فلذلك نكتفي بذكر عنوانها ونحيل التفصيل على الموضع المناسب.
وأهم الموارد الباقية هي:
1 - إعلام الإمام للناس بتخييرهم بين الجمعة والعيد لو اقترنا (1).
2 - ما يجب على الإمام إعلامه من الخلل الواقع في صلاته، وما لا يجب (2).
3 - يجب على الإنسان عند ظهور أمارات الموت إعلام وليه بما عليه من صلاة أو صيام ونحوهما مما يجب على الولي قضاؤه (3).
4 - ويجب عليه أيضا الإعلام بما عليه من حق، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس (4).
5 - استحباب إفطار الصائم بدعوة أخيه المؤمن وعدم إعلامه بصومه (5).
6 - الأمانة الشرعية يجب إعلام صاحبها بها أو ردها إليه (6).
7 - لو كان عند الإنسان وديعة فمات وجب على ورثته إعلام صاحبها بها (7).
8 - للوكيل أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام (8).

(١) القواعد ٢: ٣٦٤.
(٢) مفتاح الكرامة ٧: ٦١٤.
(٣) انظر: المسالك ١٥: ٢٤٩ - ٢٥١، والجواهر ٤٢: ٣٢٠ - ٣٢١.
(١) انظر: الحدائق ١٠: ٢٤٠، ومستند الشيعة ٦: ٢٢٠.
(٢) انظر مستند الشيعة ٨: ١٣٤.
(٣) انظر: الجواهر ٢٨: ٣٠٠، والمستمسك ٤: ١٠.
(٤) انظر المستمسك ٤: ٨.
(٥) انظر: الحدائق ١٣: ٢٠٦ والجواهر ١٧: ١٢٠.
(٦) انظر: المسالك ٤: ٥٤، والحدائق ١٩: ٣٢٠، والجواهر ٢٤: ٣١.
(٧) انظر: التذكرة (الحجرية) ٢: ٢٠١، ومجمع الفائدة ١٠: ٣٤٠.
(٨) انظر: المسالك ٣: ١٦٥، والجواهر ٢٢: ٣٢٧ و 27: 429.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست