الثالث - ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل أو يشهد على عزله.
وهذا القول هو المعروف عن العلامة في القواعد (1)، وقال السيد العاملي بشأنه: " لم يوافقه عليه أحد، بل تسالم الناس على خلافه " (2).
ومن مصاديق المسألة المتقدمة ما ذكروه في القصاص: من أنه لو وكل الولي شخصا لأن يقتص من الجاني، ثم عفا عن القصاص لكن اقتص الوكيل لعدم علمه. حيث قالوا: إنه لا يقتص من الوكيل لعدم العدوان، لكن هل تثبت الدية في ذمته فيرجع بها على الموكل، لأنه غره، أو تثبت على الموكل مباشرة، أو يفصل بين ما لو كان الموكل متمكنا من الإعلام فلم يفعل، وما لم يكن متمكنا منه، فيرجع الوكيل على الموكل في الدية على الأول، لأنه غره، دون الثاني؟ فيه وجوه وأقوال (3).
موارد أخرى من الإعلام:
بقيت موارد أخرى كثيرة مما يتعلق بالإعلام لم يسعنا ذكرها على نحو التفصيل، فلذلك نكتفي بذكر عنوانها ونحيل التفصيل على الموضع المناسب.
وأهم الموارد الباقية هي:
1 - إعلام الإمام للناس بتخييرهم بين الجمعة والعيد لو اقترنا (1).
2 - ما يجب على الإمام إعلامه من الخلل الواقع في صلاته، وما لا يجب (2).
3 - يجب على الإنسان عند ظهور أمارات الموت إعلام وليه بما عليه من صلاة أو صيام ونحوهما مما يجب على الولي قضاؤه (3).
4 - ويجب عليه أيضا الإعلام بما عليه من حق، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس (4).
5 - استحباب إفطار الصائم بدعوة أخيه المؤمن وعدم إعلامه بصومه (5).
6 - الأمانة الشرعية يجب إعلام صاحبها بها أو ردها إليه (6).
7 - لو كان عند الإنسان وديعة فمات وجب على ورثته إعلام صاحبها بها (7).
8 - للوكيل أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام (8).