عسل -: " هذا العسل لفلان ".
والثاني مثل أن يقول - مشيرا إلى ظرف فيه عسل أيضا -: " هذا الظرف لفلان ".
ومن الأمثلة التي ذكروها: " له عندي زيت في جرة "، أو " جرة فيها زيت "، أو " سيف في غمد "، أو " غمد فيه سيف "، أو " ثوب في منديل "، وهكذا...
الإقرار بالحق:
وهو تارة من حقوق الله تعالى، وأخرى من حقوق الناس، وثالثة مشترك بينهما. وفيما يأتي توضيح ذلك:
أولا - الإقرار بحق الله تعالى:
يصح الإقرار بحقوق الله تعالى، مثل موارد الحدود. وهذه الحقوق:
منها: ما يثبت بالإقرار مرة واحدة كالمحاربة (1).
ومنها: ما يثبت بالإقرار مرتين: كالسرقة بالنسبة إلى القطع، وأما المال المسروق فيكفي في ثبوته الإقرار مرة واحدة (2)، وكذا القيادة (3)، وشرب الخمر (4).
ومنها: ما يثبت بالإقرار أربع مرات، كالزنا (1) واللواط (2).
ومنها: ما هو مختلف فيه، كالاستمناء (3) ووطء البهائم (4).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في موارده إن شاء الله تعالى.
ثانيا - الإقرار بحق الناس:
يصح الإقرار بحقوق الناس، مثل حق الحضانة، وحق الشفعة، وحق الخيار، وحق الاستطراق، ونحوها من الحقوق المعترف بها في الشرع.
وإذا أقر بحق لم يعترف به شرعا، فلا أثر للإقرار به.
وأكثر حقوق الناس يثبت بالإقرار مرة واحدة، لإطلاق " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "، حتى الإقرار بالقتل عند جمع من الفقهاء، نعم احتاط جمع آخر منهم فقالوا بلزوم الإقرار مرتين (5).
ثالثا - الإقرار بالحق المشترك:
إذا أقر الإنسان بحق مشترك ترتب على كل جانب حكمه، ففي السرقة مثلا، إن أقر مرة واحدة ضمن المسروق لصاحبه ولا يجري عليه