الفضولي، فلا يجوز للمشتري الرجوع إلى البائع فضولة لأخذ الثمن إذا كان - أي المشتري - عالما بالفضولية، وقد ادعي عليه الإجماع، ومما علل به الحكم، كون المشتري هو الذي أقدم على ذلك.
لكن ناقش الشيخ الأنصاري (1) أن يكون دليله قاعدة الإقدام، وتبعه بعض من تأخر عنه (2).
2 - إقدام المشتري بالشراء مع العلم بالعيب الموجود في المبيع، فإنه لا ضمان على البائع، لأن المشتري أسقطه بإقدامه على شرائه على ما هو عليه من العيب.
3 - لو عاوض الكامل من لا أهلية له - كالمجنون والصغير - أو أعاره أو أودعه شيئا فتلف عنده، لم يكن المجنون أو الصغير ضامنا، لأن الكامل هو الذي أقدم على ذلك.
هذا فيما إذا لم يباشرا الإتلاف وإلا فيضمنان.
4 - إذا أعار أرضا لبناء أو زرع أو غرس ثم رجع عن إعارته في أثناء المدة، لم يضمن ما يتلف بسبب رجوعه، لأن المستعير أقدم على ذلك مع علمه بجواز رجوع المالك.
والمسألة خلافية، ولذلك قال صاحب الجواهر: "... فاحتمال تسلط المعير على الإزالة مطلقا بلا أرش، للأصل، ولأن المستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على العارية التي يجوز فسخها في كل وقت، لا يخفى عليك ما فيه، لانقطاع الأصل بما عرفت من القاعدة، والإقدام على العارية أعم من الإقدام على الضرر المبني على اقتضاء التسلط بفسخها على ذلك، وهل هو إلا مصادرة؟ " (1).
وذكر المراغي موارد أخرى من التطبيقات من أرادها فليراجعها (2).
ملاحظة:
الذي نستخلصه من مجموع ما تقدم وغيره:
أن قاعدة الإقدام ليست دليلا مستقلا يمكن بها إثبات حكم شرعي كالضمان أو نفيه، بل تعد مكملا لبعض الأدلة الأخرى، مثل: قاعدة اليد والاستيلاء، وقاعدة الإتلاف، ونحوهما.
مظان البحث:
أكثر ما تعرض الفقهاء المتأخرون لبحث القاعدة عند الكلام عن قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده "، وكذا عند البحث في أحكام الرد من بيع الفضولي، وتعرضوا لها في كتب القواعد الفقهية إما بنحو مستقل أو ضمن قاعدة " ما يضمن بصحيحه... ".
أقراء راجع: قرء، حيض.