ب - زكاة الفطرة: من تجب عليه زكاة الفطرة.
5 - كتاب الحج:
أ - الإحرام: النية.
ب - الوقوفان: عرفة والمشعر الحرام.
6 - القصاص والديات: الضمان بالإتلاف.
7 - مفتتح كتب العقود والإيقاعات، مثل:
البيع، والإجارة، والنكاح، والطلاق، والوكالة، والوديعة، والعارية، ونحوها.
8 - الكتب المدونة في القواعد الفقهية.
إغناء لغة:
يأتي على معنيين:
1 - جعل الشخص غنيا، والغني: الذي لا يحتاج، وهو ضد الفقير.
2 - النيابة عن الشئ والإجزاء عنه (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء بالمعنيين المتقدمين: جعل الشخص غنيا، وإجزاء الشئ عن غيره.
فاستعملوا الأول في بحث زكاة المال والفطرة عند الكلام عن المستحقين، حيث بحثوا فيه عن حد الفقر والغنى، وأن الهدف من الزكاة إغناء الفقير، بمعنى رفع فقره وإيصاله إلى حد الغنى (1).
ولذلك استدل العلامة على وجوب إخراج زكاة الفطرة قبل الصلاة: بأن الغرض من زكاة الفطرة هو إغناء الفقير عن السعي في ذلك اليوم - أي يوم العيد - وإنما يتحقق ذلك بإعطائه الزكاة قبل الصلاة (2).
راجع: زكاة، فطرة.
واستعملوا الإغناء بالمعنى الثاني كثيرا، كقولهم: إغناء الغسل عن الوضوء أو عدم إغنائه عنه، ونحو ذلك من التعابير.
أغنية راجع: غناء.
إفادة راجع: فائدة، ربح.