اختار هذا الرأي ابن حمزة (1)، وفخر الدين (2)، وهو الظاهر من الشيخ الطوسي في النهاية، لأنه قال: " فرق بينهما ولم تحل له أبدا " (3).
ب - أنها لا تبين منه، بل تبقى العلقة الزوجية بينهما.
وهذا القول مستفاد من كلمات أكثر الفقهاء، كابن الجنيد (4) والشيخ المفيد (5)، والشيخ الطوسي في المبسوط (6)، وابن إدريس (7)، والمحقق الحلي (8)، ويحيى بن سعيد (9)، والشهيد الثاني (10)، والفاضل الإصفهاني (11)، والسيد الطباطبائي (12)، وصاحب الجواهر (13)، والشيخ الأنصاري (14)، والسادة:
اليزدي (1)، والحكيم (2)، والخوئي (3)، والخميني (4).
واستقربه العلامة في القواعد (5).
ج - التوقف في المسألة:
ذهب إليه العلامة، حيث قال بعد ذكر القولين المتقدمين: " ونحن في هذه المسألة من المتوقفين " (6)، وقال في القواعد: " وقيل: لا تخرج من حباله.
وفيه نظر " (7).
وقال المحقق الكركي بعد نقل القولين: " وقول ابن حمزة ليس ببعيد، والتوقف طريق السلامة " (8).
د - ولم يتعرض بعض الفقهاء لهذا الجانب، أو كلامهم مجمل ولا يمكن نسبة شئ إليهم.
2 - هل يحرم وطء المفضاة أم لا؟
يأتي هذا البحث بعد الفراغ من عدم البينونة بين الزوجين، وأما بناء على البينونة فلا محل له.
وفي المسألة قولان:
أ - حرمة وطئها تحريما مؤبدا، وهو رأي أكثر