فالعرس: التزويج، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان، والوكار: الرجل يشتري الدار، والركاز: الرجل يقدم من مكة " (1).
6 - العقيقة:
تستحب العقيقة عن المولود، بأن تذبح شاة، ثم تطبخ، ثم يدعى رهط من المسلمين - عشرة أو أكثر - إلى ذلك الطعام (2).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " عقيقة ".
والفرق بين هذا وما تقدم: أن هذا للمولود نفسه، وذاك للولادة.
7 - إطعام أهل الميت:
يستحب إطعام أهل الميت ثلاثة أيام، لاشتغالهم بالمصيبة، ولما ورد: أنه " لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) أن تأتي أسماء بنت عميس، هي ونساؤها، وتقيم عندها، وتصنع لها طعاما ثلاثة أيام " (3).
وهذا الحكم إجماعي لا خلاف فيه، كما صرح به جماعة (4).
والحكم - أي استحباب الإطعام - متوجه إلى الجيران والأقرباء (1).
هذا حكم إطعام أهل الميت، وأما عكسه، وهو إطعام أهل الميت لغيرهم، فما هو حكمه؟
صرح بعض الفقهاء بعدم استحبابه، قال العلامة في المنتهى - بعد أن ذكر استحباب إطعام أهل الميت -: " لا يستحب لأهل الميت أن يصنعوا طعاما ويجمعوا الناس عليه، لأنهم مشغولون بمصابهم، ولأن في ذلك تشبها بأهل الجاهلية، على ما قال الصادق (عليه السلام) " (2).
أشار بذلك إلى ما روي عنه (عليه السلام) أنه قال:
" الأكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية " (3).
واستنادا إلى هذه الرواية أفتى جملة من الفقهاء بكراهة الأكل عند صاحب المصيبة (4)، نعم قيل بجوازه في موردين:
الأول - ما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما إذا