بل يستحب تخفيفها حتى تبلغ مقدار قبضة (1)، فقد ورد في بعض الروايات: " ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار " (2)، أو نحو ذلك.
ثالثا - شعر سائر البدن: كالشارب، وشعر الإبط، والعانة ونحوها، فيستحب إزالته وتكره إطالته (3)، فقد ورد عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" لا يطولن أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطيه، فإن الشيطان يتخذها مخبأ يستتر بها " (4)، وهناك عدة روايات أخرى بهذا المضمون (5).
واستحباب الإزالة عام يشمل الذكر والأنثى.
إطالة الأظفار:
تكره إطالة الأظفار ويستحب تقليمها بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء، فلهن أن يتركن منها شيئا، لأنه أزين لهن (6)، فقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركن، فإنه أزين لكن " (1).
ومما ورد في كراهة الإطالة، ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إن أستر وأخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير " (2).
راجع: أظفار.
إطالة البناء:
الكلام عن إطالة البناء يقع في موردين:
الأول - حكم إطالة المسلم بناءه:
إطالة البناء في حد ذاتها ومع قطع النظر عن العناوين الثانوية مكروهة، وقد ورد ذمها في بعض النصوص، وجاء في بعضها: ينادى فاعلها: " أين تريد يا فاسق " (3) أو " يا أفسق الفاسقين " (4).
وقال كاشف الغطاء في مكروهات المسكن:
"... ومنها: رفع البيوت فوق سبعة أذرع، ورخص (1) الوسائل 2: 134، الباب 81 من أبواب آداب الحمام، وفيه حديث واحد.
(2) الوسائل 2: 132، الباب 80 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.
(3) البحار 73: 150، كتاب الآداب والسنن، أبواب المساكن، الحديث 13.
(4) المصدر المتقدم: الحديث 14.