وقال الفيروزآبادي: " أقعى في جلوسه:
تساند إلى ما ورائه، والكلب: جلس على استه " (1).
اصطلاحا:
أن يجلس على صدر قدميه ويضع أليتيه على عقبيه.
قال صاحب الجواهر: " وكيف كان، فالمراد بالإقعاء المبحوث عنه عندنا وعند الجمهور (2): وضع الأليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين، كما نص عليه في المعتبر (3)، والمنتهى (4)، والتذكرة (5)، وكشف الالتباس (1)، وحاشية المدارك (2)، ناسبين له إلى الفقهاء... ".
ثم نقل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه.
ونقل عن الراوندي: " أن الإقعاء بين السجدتين هو: أن يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما ".
ثم قال: " وهو غريب لا يوافق اللغة ولا الفقهاء... ".
ثم قال: " ونحوه في الغرابة أيضا ما عن بعض علمائنا: من اعتبار هذا الوضع أيضا مع الجلوس على العقبين في المراد من الإقعاء هنا، وعبارات الأصحاب تشهد بخلافه " (3).
وقال الوحيد البهبهاني مؤيدا أن المراد من الإقعاء هو الذي ذكره الفقهاء، لا أهل اللغة:
" ويؤيده أن إقعاء الكلب، بين السجدتين في غاية الصعوبة بحيث لا يكاد يرتكبه أحد حتى يحتاج إلى المنع منه، سيما والتأكيد في المنع، بخلاف ما ذكره الفقهاء، فإنه في غاية السهولة، سيما في مقام العجلة يرتكبونه " (4).
الأحكام:
اختلف الفقهاء في حكم الإقعاء، فقال الشيخ