المجوز للإفطار بحصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر، والمرجع في ذلك كله إلى الظن، سواء استند إلى أمارة، أو تجربة، أو قول عارف وإن كان فاسقا (1).
3 - إذا حاضت الصائمة أو نفست وجب عليها الإفطار بمعنى قطع نية الصوم، لحرمته عليهما حرمة ذاتية أو تشريعية (2).
4 - يجب الإفطار - بمعنى قطع نية الصوم لو نواه - في الأيام التي يحرم الصوم فيها، كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وسائر الأيام التي يحرم فيها الصوم (3).
5 - يجب الإفطار إكراها أو للتقية إذا خاف ترتب الضرر على عدم الإفطار، وحدود ذلك موكول إلى محله (4).
راجع: إكراه وتقية.
6 - الشيخ والشيخة، ومن به داء العطاش، والحامل المقرب والمرضع، بناء على أن إفطارهم يكون على نحو العزيمة، على ما سيأتي توضيحه (5).
7 - لو نهى الزوج زوجته عن الصوم المندوب وكانت صائمة، وجب عليها الإفطار (1).
ثانيا - الإفطار المحرم:
يحرم الإفطار على من يجب عليه الصوم ويصح منه.
ولا فرق في حرمة ذلك بين الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان الصوم في شهر رمضان.
وأما في غيره، فإن كان قضاء لشهر رمضان فيحرم فيه الإفطار بعد الزوال، أما قبله فلا، إلا إذا ضاق وقت القضاء وتعين، فيحرم أيضا.
وإن كان غير ذلك سواء كان من الصوم الواجب أو المندوب، فيجوز فيه الإفطار قبل الزوال وبعده ما لم يتعين.
وحكي عن بعضهم حرمة الإفطار في كل واجب (2).
ما يترتب على الإفطار المحرم من الآثار:
أهم ما يترتب على الإفطار المحرم من الآثار هو:
1 - ثبوت التعزير في حق المفطر:
قال صاحب المدارك: " من أفطر في شهر رمضان فإما أن يكون معتقدا للعصيان أو يكون مستحلا: