إطاعة لغة:
مصدر أطاع، يقال: أطاعه، وأطاع له، وطاع له، إذا انقاد له، واتبع أمره، ولم يخالفه (1).
وقيل: لا تكون الطاعة إلا عن أمر (2)، أو إن أكثر ما تقال في الائتمار لما امر (3).
اصطلاحا:
اختلفوا في تعريف الإطاعة، فقد عرفها السيد المرتضى بأنها: " إيقاع الفعل، أو ما يجري مجراه، موافقا لإرادة الغير إذا كان أعلى رتبة منه، لا على وجه الإلجاء " (1).
ويظهر منه عدم توقف صدق الإطاعة على وجود الأمر والنهي، بل تكفي مطابقة الفعل لإرادة المطاع.
وجاء في بعض كلمات الشيخ الأنصاري:
" إن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها " (2).
وبناء على هذا التعريف يلزم:
أولا - أن يكون هناك خطاب، أي أمر أو نهي.
وثانيا - أن يكون الخطاب خطابا تفصيليا، فلا يكفي الخطاب الإجمالي، كالعلم إجمالا بورود