راجع: أطعمة.
ويقال للنخلة إذا أدرك ثمرها: أطعمت، أي صار لثمرها طعم. والطعمة: شبه الرزق - كالفئ ونحوه - ومنه طعمة الجد والجدة (1).
اصطلاحا:
ورد عنوان الإطعام على لسان الفقهاء بالمعاني المتقدمة وغيرها.
أما الأول، فهو الغالب في استعمالهم.
وأما الثاني، فعند كلامهم عن بيع ثمر النخل، حيث علق بعضهم جوازه على إطعام النخلة، أي بلوغ ثمرها وإدراكه (2).
وأما الثالث، ففي الميراث، حيث يبحث فيه عن استحباب إطعام والدي الميت لجده وجدته، أي والدي الأبوين اللذين ورثا الميت.
والإطعام هنا بمعنى دفع مقدار مما ورثاه، يختلف باختلاف فروض المسألة (3).
واستعمل في كلماتهم أيضا بمعنى القدرة على أكل الطعام، ومنه قولهم: " لا يغسل الثوب من بول الغلام قبل أن يطعم " (4).
والكلام هنا ينحصر في الإطعام بالمعنى الأول، أما الثاني فيحال البحث عنه على عنوان " بيع "، والثالث على عنوان " أطعمة ". وتقدم الكلام عن الرابع في عنوان " أبوال ".
الأحكام:
والمقصود من الإطعام - بالمعنى الأول - المبحوث عنه هنا هو الأعم من أن يكون على نحو الوليمة أو غيرها.
أقسام الإطعام من حيث الحكم التكليفي:
ينقسم الإطعام بحسب الحكم التكليفي إلى أقسام خمسة، وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد من كل قسم منه:
أولا - الإطعام الواجب:
يجب الإطعام في الموارد التالية:
1 - الإطعام في الكفارة:
والمراد من الكفارة هنا ما يشمل الفدية، مثل فدية كل من الشيخ والشيخة بدل الصوم إذا شق عليهما (1)، وفدية من استمر به المرض طول السنة بحيث يمنعه عن قضاء ما فاته في شهر رمضان (2)، وفدية المتهاون عن القضاء حتى إقبال شهر رمضان الآتي (3).
وعلى أي تقدير، فإنه يجب الإطعام في بعض الكفارات، ويختلف باختلاف مواردها، ففي بعضها (1) انظر الجواهر 17: 144.
(2) انظر الجواهر 17: 24 - 27.
(3) انظر الجواهر 17: 27.