المتعارف عند العامة " (1)، أي عامة الناس.
ثم نفى أن يكون المراد من الاتكاء في الروايات هو المعنى الثاني، أي الاتكاء باليد، الذي يكون باليسار غالبا، لأن اليمين يؤكل بها، وبقي الاحتمالان الآخران.
ويؤيد ما قاله النراقي كلام ابن الأثير حيث قال: " المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه... " (2).
فإنه اكتفى بذكر المعنيين اللذين أثبتهما النراقي.
4 - الأكل حالة الشبع:
يكره كثرة الأكل والأكل على الشبع (3)، بأن يأكل بعد الشبع، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" كثرة الأكل مكروه " (4).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" قال لي: يا أبا محمد، إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلأ بطنه " (5).
وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا شبع البطن طغى " (1).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما كان شئ أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أن يظل جائعا خائفا في الله " (2).
وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): " يا علي، أربعة يذهبن ضياعا: الأكل على الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها " (3).
5 - الأكل فيما بين الغداء والعشاء:
ورد النهي عن الأكل فيما بين أكلتي الغداء والعشاء، لأنه يوجب التخمة وفساد البدن، فعن ابن أخي شهاب بن عبد ربه، قال: " شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ما ألقى من الأوجاع والتخم، فقال لي: تغد وتعش، ولا تأكل بينهما شيئا، فإن فيه فساد البدن، أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول: * (لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) * (4) " (5).