2 - ما اتفق على تحريمه من حيوان البحر:
اتفق فقهاؤنا على تحريم بعض حيوانات البحر، وهي:
أ - السمك الطافي:
وهو السمك الذي مات في الماء ثم طفا على الماء، والنصوص صريحة في تحريمه، منها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
" وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء، أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال: لا تأكله " (1).
ومما يلحق بالطافي من حيث الحكم، السمك الذي نضب عنه ماء النهر أو البحر فمات.
ب - الضفدع، والسلحفاة، والسرطان:
ولم أعثر على من شكك في تحريمها على الخصوص، بل قال النراقي بعد بيان حكمها:
" بلا خلاف في شئ منا خاصة يعرف " (2).
ج - غير السمك من حيوان البحر:
ادعي الإجماع على تحريم غير السمك من حيوان البحر، مثل كلب الماء وخنزيره وفرسه وشاته، والحشرات كالديدان ونحوها.
قال الشهيد الثاني: " حيوان البحر إما أن يكون له فلس، كالأنواع الخاصة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه " (1).
لكن شكك الأردبيلي في القاعدة الثانية، وهي تحريم غير السمك من حيوان البحر، حيث قال: "... وأيضا ما علم تحريم كل حيوان البحر غير السمك كما هو ظاهر كلامهم، إذ ما عرفنا له دليلا سوى ما ادعي الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك في شرح الشرائع، فتأمل " (2).
وتبعه السبزواري في ذلك، حيث قال:
" والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري، وادعى صاحب المسالك نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه، ولم يظهر لي عليه دليل، بل الآيات والأخبار بعمومها على خلافه " (3).
وممن شكك في القاعدة الثانية الكاشاني (4) والنراقي (5) أيضا.
3 - ما اختلف في تحريمه من حيوان البحر:
اختلف فقهاؤنا في تحريم بعض الأسماك التي لا فلس لها، لاختلاف النصوص الواردة فيها،