عاشوراء (1) ونحوه.
10 - إظهار النكاح:
تقدم في عنوان " إشهاد ": أن الإشهاد على النكاح غير واجب، لكن إعلانه وإظهاره مستحب.
راجع: نكاح.
11 - إظهار الزينة:
أ - يستحب إظهار الزينة والتجمل بصورة عامة، كما تقدم بيانه عند الكلام عن إظهار النعمة.
ب - ويستحب لكل من الزوجين إظهار زينته للآخر، فقد جاء في لب الوسائل: " ويستحب التنظيف والزينة للرجال والنساء، فإن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ومن أخلاق الأنبياء (عليهم السلام):
التنظف، والتطيب، وحلق الشعر، وكثرة الطروقة " (2).
ج - يجوز للمرأة أن تلبس حال الإحرام ما هو متعارف من زينتها، لكن لا يجوز لها أن تظهر زينتها لزوجها وغيره من الرجال (3).
د - ويجوز للمرأة أن تظهر زينتها لمحارمها - في غير الإحرام - لجواز نظر المحارم إليها ما عدا العورة، إذا لم يكن بتلذذ (1).
ه - ولا يجوز لها أن تظهر زينتها لغير محارمها إلا ما ظهر منها، لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * (2).
واختلفوا في المراد من * (ما ظهر) * هل هو ما ظهر من الزينة نفسها، أو من مواضع الزينة؟
واختلفوا أيضا في استثناء الوجه والكفين من حرمة النظر إلى الأجنبية، فاستثناهما بعضهم ولم يستثنهما بعض آخر (3).
فعلى القول بالاستثناء، يكون المراد من * (ما ظهر) * هو مواضع الزينة، أو الزينة نفسها الواقعة في هذه المواضع كالكحل والحناء والخاتم ونحوها (4).
وعلى القول بعدم الاستثناء يكون المراد من الزينة الظاهرة هو الزينة في غير الوجه والكفين، - لوجوب سترهما - مثل الثوب ونحوه (5).
ويمكن أن يقال: إذا قلنا بوجود الملازمة بين حرمة النظر على الأجنبي ووجوب الستر على المرأة، فيجب عليها ستر زينتها الواقعة في الوجه والكفين كما تقدم، وإذا قلنا بعدم وجود الملازمة،