ولكل منهما حكمه:
1 - الإقرار البسيط أو الساذج:
وهو الذي لا يتكون إلا من إقرار واحد ولا يستبطن إقرارا آخر، كأن يقر بانشغال ذمته لزيد، أو بقتله ونحو ذلك.
وهذا الإقرار لا إشكال في حجيته بالمقدار الذي يدل عليه.
2 - الإقرار المركب:
وهو الكلام المركب من إقرارين أو أكثر، ويكون على قسمين:
أ - أن يقر بشئ مركب من أمرين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، كأن يقول: بعت أنا وشريكي جميع الدار.
ففي هذا القسم يكون الإقرار نافذا في حق المقر فقط، ولا يكون نافذا في حق الشريك.
وهذا مما لا إشكال فيه، لأن الإقرار إنما يكون نافذا إذا كان على المقر وبضرره لا بضرر غيره، والإقرار في حق الشريك يكون بضرر الغير فلا يشمله عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ " (1).
ب - أن يقر بشئ مركب من أمرين لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، كأن يقر بالزنا بامرأة معينة ويذكرها، أو يقر بكونه أخا لشخص معين أو ابنا له.
ففي هذه الصورة إن صدق الطرف الآخر هذا الإقرار، ترتبت آثار الإقرار على الطرفين، أما المقر فلإقراره، وأما الطرف الآخر فلتصديقه، والتصديق بالإقرار عبارة أخرى عن الإقرار.
وإن لم يصدقه، فالمعروف أن المقر يؤخذ بإقراره بالمقدار الذي يكون على نفسه، وأما ما يكون على غيره فلا يؤخذ به، لأن إقرار العقلاء إنما يكون نافذا وحجة إذا كان على أنفسهم لا على غيرهم (1).
لكن استشكل بعضهم - كالنراقي - في نفوذ هذا الإقرار ولو على المقر فقط، لاستلزامه انفكاك ما يمتنع انفكاكه عن الشئ (2).
وحاول رفع الإشكال بوجوه، منها:
قيام الدليل الشرعي على قبول الإقرار في أحد الطرفين كما في الزنا ودعوى النسب (3).
أو لأن التكاليف أحكام وآثار مترتبة على علم المقر واعتقاده، فإذا علم أحدهما بتكليف ولم يعلم به الآخر فكل من الطرفين ينبغي أن يعمل طبقا لعلمه، كما لو أقر بزوجيته لامرأة معينة وأنكرتها المرأة، فالزوج يعمل طبقا لعلمه والمرأة تعمل طبقا لعلمها (4).
ثانيا - انقسامه إلى صريح وغير صريح:
ينقسم الإقرار من حيث كيفية فهم مفاده إلى