وأما الدنيوية، فهي تترتب على بعض الاعتقادات الفاسدة في مجال العقيدة كالارتداد مثلا.
وتترتب أيضا على بعض الاعتقادات الفاسدة في مجال التشريع، كالمبتدع الذي يسعى في جعل بدعة في مجال التشريع، فيجب نهيه، لأن فعله منكر والنهي عن المنكر واجب، فإن لم يرتدع بالمراتب الأولية كالنهي اللساني والمهاجرة والمقاطعة ونحوها يصل الدور إلى الضرب، وهو موكول إلى من بيده الأمر شرعا لو كان مبسوط اليد.
ويختلف مقدار العقوبة باختلاف أهمية البدعة وخطرها، وتشخيصه بيد الحاكم.
ثانيا - الضمان:
يترتب الضمان على الاعتقاد الفاسد في مجال التشريع، كما إذا شهد الشاهد على أمر مالي وكان يعتقد صحة شهادته، ثم رجع عنها لتبدل اعتقاده بعد استيفاء المشهود له المال بحكم الحاكم. فهنا يضمن الشاهد المال بالنسبة (1) - أي نصف ذلك المال لو شهد به اثنان - وكذا لو أخطأ الحاكم، كما لو حكم بقتل شخص لثبوت ما يوجب القتل - كالارتداد، أو القصاص، أو غيرهما - ثم تبين له خطؤه، فتجب الدية، ولكن لما ثبت أن خطأ الحكام من بيت المال، فتدفع الدية من بيت المال (2).
والموارد من هذا القبيل كثيرة (1).
ثالثا - القضاء:
يترتب القضاء على فساد الاعتقاد أحيانا لو عمل طبقه في مجال التشريع، كمن أفطر باعتقاد دخول الليل، فتبين له أن الليل لم يدخل بعد، فيجب عليه القضاء إجمالا بناء على بعض الآراء، لأن المسألة مختلف فيها، فبعضهم أوجب القضاء ولو كان معتقدا بدخول الليل اعتقادا جازما (2)، وبعضهم أوجبه في صورة حصول الظن غير المعتبر أو الشك، وأما في صورة حصول القطع أو الظن المعتبر - كالبينة - فلا يجب القضاء (3).
وهناك تفصيلات أخرى (4) نوكل بيانها إلى محلها المناسب.
راجع: صوم.
رابعا - الكفارة:
تترتب الكفارة على بعض موارد فساد الاعتقاد في مجال التشريع أيضا، ومن ذلك موارد