والمرتضى (1)، وغيرهم.
3 - التفصيل:
فيحل للمحل ما قتله المحرم صيدا، ويحرم عليه ما أدركه المحرم حيا فذبحه.
وهذا القول منقول عن الشيخين: المفيد (2) والطوسي (3)، ومال إليه صاحب المدارك (4)، والنراقي (5)، لكن قال صاحب الجواهر: " يمكن دعوى الإجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم، من الذبح، نصا وفتوى " (6).
سادسا - وطء الإنسان:
إذا وطئ الإنسان حيوانا مأكول اللحم، حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما.
قال الشهيد الثاني: " إطلاق " الإنسان " يشمل الكبير والصغير والمنزل وغيره. وكذلك " الحيوان "، يشمل الذكر والأنثى ذا الأربع وغيره، لكن الرواية وردت بنكاح البهيمة، وهي لغة: اسم لذات الأربع من حيوان البحر والبر، فينبغي أن يكون العمل عليه تمسكا بالأصل في موضع الشك، ويحتمل العموم، لوجود السبب المحرم، وعدم الخصوصية للمحل، وهو الذي يشعر به إطلاق كلام المصنف وغيره. ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل " (1).
سابعا - عدم الإذن من المالك أو من في حكمه:
يحرم أكل مال الغير ولو كان محللا في الأصل، ولا فرق في ذلك بين الغاصب وغيره، إلا أن يأذن له المالك أو من في حكمه.
والحكم واضح شرعا وعقلا (2).
ومما ورد فيه النبوي المعروف: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (3).
ثامنا - أكل المال بالباطل:
كل مورد يصدق فيه عنوان " أكل المال بالباطل " يحرم أكله، مثل العوضين - أي المبيع وثمنه - في العقود الفاسدة، كثمن الخمر والخنزير والمأخوذ بالربا، ونحوها.
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: * (لا تأكلوا (1) المسالك 12: 30 - 31، وانظر: مستند الشيعة 15: 119 - 123، والجواهر 36: 284 - 288.
(2) انظر: الجواهر 36: 405، والقاعدة الخامسة المذكورة في أول عنوان " أشربة ".
(3) عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.