اللبن من جملة ما يستثنى من الميتة في بحث النجاسات، ولم يستثنياه في بحث الأطعمة.
ب - التحريم:
ذهب إليه سلار، وابن إدريس، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي، والمحقق الثاني.
قال سلار: " ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت " (1).
وقال ابن إدريس: " أما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، لأنه مائع في ميتة، ملامس لها " (2).
وقال المحقق: " وفي اللبن روايتان: إحداهما الحل، وهي أصحهما طريقا، والأشبه التحريم، لنجاسته بملاقاة الميت " (3).
وقال العلامة: " والمعتمد التحريم. لنا: أنه نجس، لانفصاله رطبا عن محل نجس العين... " (4).
وقال المحقق الثاني: " وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، وبه أخبار صحيحة، والمشهور النجاسة، وهو الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى " (5).
أقول: إن نسبة القول بالنجاسة إلى المحصلين من أصحابنا - كما في كلام ابن إدريس - أو إلى المشهور - كما في كلام المحقق الثاني - لم يكن صحيحا كما هو واضح مما تقدم.
ج - الكراهة:
نسبه العلامة في المختلف إلى القاضي ابن البراج، ونقل عن ابن الجنيد قوله: " ولا خير في ما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت " (1).
ولكن الموجود في المهذب (2) ظاهر بل صريح في الحل بدون كراهة، ولذلك عددناه في جملة القائلين بالحلية.
ملاحظة (1):
إن الكلام المتقدم كله بالنسبة إلى لبن مأكول اللحم، وأما غير المأكول فهو تابع له في الحرمة، كما تقدم في محله.
ملاحظة (2):
لابد من تقييد كلام القائلين بالحلية أو الكراهة بما إذا لم يفسد اللبن، وإلا فيكون محرما من جهة الاستخباث أو الضرر.
ملاحظة (3):
تكلمنا عن الاضطرار إلى أكل الميتة بالتفصيل في عنوان " اضطرار "، فراجع.
ثانيا - بعض أجزاء الذبيحة:
ذكر الفقهاء عدة أشياء من ذبيحة مأكول