رأيه، ويفهم منه عدم ارتضائه لذلك (1).
إمامة الأقطع:
قال العلامة في التذكرة: " تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة... للعموم... ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين " (2).
وقال في التحرير: " ولا تصح إمامة الأخرس، ولا أقطع الرجلين بالسليم، ويجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين، وإن كان يخل بالسجود على عضو " (3).
وقال في المنتهى: " وأما أقطع اليدين، فلا نعرف لأصحابنا فيه نصا، فالأقرب جواز إمامته عملا بقوله: " يؤمكم أقرؤكم... " أما أقطع الرجلين، فلا تجوز إمامته، لأنه يدخل في القاعد " (4).
وقال الشهيد الأول: " ولو أم الأعرج أو الأقطع جاز مع القدرة على القيام " (5).
ولعل مراده ما لو كانت رجله الواحدة مقطوعة، وعليه تحمل عبارة كاشف الغطاء الذي قال: " ولا نقص في عبادة الأقطع ونحوه، فتجوز إمامته وتصح نيابته... " (6).
والحاصل من مجموع هذه الكلمات: أنه إذا كان الشخص مقطوع الرجلين، فتكون صلاته كصلاة القاعد الذي لا يجوز أن يأتم به القائم، وإن لم يكن كذلك بل كان متمكنا من القيام، فلا مانع من إمامته (1).
استلام الأقطع للحجر:
قال العلامة في التذكرة: " ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع. ولو قطعت من المرفق، استلم بشماله، لقول علي (عليه السلام) وقد سئل عن الأقطع كيف يستلم؟: " يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق، استلم الحجر بشماله " " (2).
وكذا قال آخرون (3).
والظاهر أن استلام الأركان كذلك.
سقوط الجهاد عن الأقطع:
قال العلامة: " ولا جهاد على الأقطع والأشل، لعدم تمكنهما من الضرب والاتقاء، ومفقود معظم الأصابع كالأقطع " (4).
ولم يتعرض الأكثر لذلك. نعم ذكروا المقعد