الأكل مما يمر به الإنسان من ثمار الأشجار:
اختلف الفقهاء في جواز الأكل من ثمار الأشجار التي يمر بها الإنسان.
ومورد البحث هو أن يمر على بستان فيتناول من ثماره من دون استئذان صاحبه.
وفي المسألة قولان، بل أقوال:
الأول - القول بالجواز بشروطه التي سوف تذكر:
وهذا القول هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، كما قيل (1).
- قال الصدوق: " وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك منها شيئا " (2).
- وقال الشيخ: " وإذا مر الإنسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا على حال " (3).
- وقال أبو الصلاح - عند الكلام عن الإذن -:
"... وإباحة القديم تعالى عابري السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد، ينوب مناب إذن المالك في حسن التصرف " (1).
- وقال ابن البراج - على ما نقل عنه -:
" إذا مر الإنسان بشجر الفواكه، جاز أن يأكل منها من غير إفساد بشئ من ذلك، ولا يجوز له أن يحمل شيئا إلا بأمر صاحبها " (2).
- وقال ابن إدريس: " إذا مر إنسان بحايط غيره، يعني ببستانه... وبثمرته جاز له أن يأكل منها، سواء كان في حال ضرورة أو في حال اختيار، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه... " (3).
وقال المحقق الحلي: " وإذا مر الإنسان بشئ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا، جاز أن يأكل... " (4).
وقال العلامة الحلي: " يجوز للإنسان إذا مر بشئ من ثمرة النخل والشجر والزرع أن يأكل منها... " (5).
وهكذا قال غيرهم.
الثاني - القول بعدم الجواز:
ذهب إلى هذا القول جماعة من الفقهاء أيضا، مثل:
- السيد المرتضى، حسب ما نقله عنه الشهيد