إن المشهور قالوا بتبعية اللبن للحيوان في الحلية والحرمة والكراهة، إلا أن بعض الفقهاء تأملوا في كلية هذه القاعدة من جهة الاختلاف في حلية لحم الأتن مع التصريح في النصوص بحلية ألبانها (1).
راجع: أشربة.
وسيأتي الكلام عن لبن الحيوان الميت عن قريب إن شاء الله تعالى.
الكلام في غير الحيوان مما يحل أو يحرم ذاتا المحلل من غير الحيوان غير منحصر، ولذلك نكتفي بذكر المحرم منه فقط، فنقول:
إن المحرم ذاتا من غير الحيوان على أنواع، وهي كالآتي:
أولا - الميتة وأجزاؤها:
يحرم أكل الميتة بنص الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى: * (إنما حرم عليكم الميتة) * (2).
ولا خلاف في تحريمها، بل هو إجماعي كما قيل (3).
نعم يستثنى من الميتة بعض الأجزاء نشير إليها إجمالا فيما يلي:
1 - البيض:
الظاهر أنه لا خلاف في حلية البيض إذا خرج من جوف طائر ميت مأكول اللحم، وكان مكتسيا بالجلد الأعلى الصلب (1).
وأما إذا لم يكتس البيض بذلك بل اكتسى بالجلد الرقيق فقط، فالمشهور أنه حرام، لكن استظهر صاحب المدارك من النصوص حليته أيضا (2).
وهو الظاهر من الإصفهاني، ونسبه إلى الصدوق والمفيد (3).
وقد اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذا الشرط، فبعضهم عبر عنه باكتساء الجلد الغليظ، وآخرون بالجلد الصلب، وبعض ثالث بالقشر الأعلى لكن الظاهر أن المراد واحد، قال صاحب الجواهر: إن المراد من القشر الأعلى، أو الصلب أو الغليظ واحد (4).
2 - الإنفحة أو الإنفحة:
والمعروف حليتها أيضا (5)، نعم اختلف الفقهاء